رسالة في منجزات المريض - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - بيان أدلة المسألة

«قال: للرجل عند موته ثلث ماله، و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه» [١].

و المحكي عن البحار، عن الهداية، عن الصّادق (عليه السلام): «الوصية على كل مسلم- إلى أن قال-: ليس للميت من ماله إلّا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث» [٢].

و مصحّحة شعيب: «عن الرّجل يموت، ما له من ماله؟ قال: له الثلث، و المرأة كذلك» [٣].

و ما دلّ على التفرقة في العطيّة بين حالتي الصحة و المرض، مثل رواية سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «في عطيّة الوالد لولده، قال: أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، و أمّا في مرضه فلا يصلح» [٤].

و في رواية جرّاح: «قال: إذا كان صحيحا جاز» [٥].

و عن سماعة- أيضا- عن الصادق (عليه السلام): «عن الرّجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئ ذمّته في مرضها، قال: لا، و لكن إن وهبته


[١] التهذيب ٩: ٢٤٢، الحديث ٩٣٩.

[٢] البحار ١٠٣: ٢٠٧، الحديث ١٧، و الهداية (الجوامع الفقهية): ٦٣، و فيهما:

«الوصية حق على ..».

[٣] الوسائل ١٣: ٣٦٢، الباب ١٠ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ٢، و فيه:

«و للمرأة أيضا».

[٤] الوسائل ١٣: ٣٨٤، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١١.

[٥] الوسائل ١٣: ٣٨٤، الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١٤، و فيه:

«إذا أعطاه في صحته جاز».