دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
القسم الثاني
٥ ص
(٢)
المرحلة الاولى (في اثبات أصل حجية الاخبار)
٥ ص
(٣)
1- أمّا ما استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات
٥ ص
(٤)
و يمكن الاستدلال بها بوجهين
١١ ص
(٥)
و يجاب على هذا الاعتراض بوجوه
١٤ ص
(٦)
و تقريب الاستدلال بها يتمّ من خلال الامور التالية
٢٠ ص
(٧)
و قد يناقش في الامر الاوّل بوجوهه الثلاثة و ذلك
٢٢ ص
(٨)
2- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها
٢٧ ص
(٩)
و الطريق الآخر لاثبات السّنّة
٦٥ ص
(١٠)
و توجد عدّة اجوبة على هذا الاعتراض
٧٠ ص
(١١)
و نلاحظ على ذلك
٧١ ص
(١٢)
3- و امّا دليل العقل فله شكلان
٧٧ ص
(١٣)
و قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٧٧ ص
(١٤)
و نلاحظ على هذا الدليل
٨٢ ص
(١٥)
المرحلة الثانية (في تحديد دائرة حجيّة الاخبار)
٨٥ ص
(١٦)
و بذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره
٨٦ ص
(١٧)
حجية الخبر مع الواسطة
٩٢ ص
(١٨)
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
٩٧ ص
(١٩)
دليل حجية الظهور
١٠٩ ص
(٢٠)
و يمكن الاستدلال عليها بوجوه
١٠٩ ص
(٢١)
تشخيص موضوع الحجية
١١٩ ص
(٢٢)
الظهور الذاتي و الظهور الموضوعي
١٢٧ ص
(٢٣)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٢٨ ص
(٢٤)
التفصيلات في الحجية
١٣١ ص
(٢٥)
* القول الاوّل التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره
١٣٤ ص
(٢٦)
* القول الثاني
١٣٧ ص
(٢٧)
الخلط بين الظهور و الحجية
١٤١ ص
(٢٨)
الظهور الحالي
١٤٦ ص
(٢٩)
الظهور التضمني
١٤٨ ص
(٣٠)
2- (الدليل العقلي)
١٥٥ ص
(٣١)
(قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور) شرطية القدرة
١٦١ ص
(٣٢)
حالات ارتفاع القدرة
١٦٩ ص
(٣٣)
الجامع بين المقدور و غيره
١٧٢ ص
(٣٤)
(شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ)
١٧٥ ص
(٣٥)
ما هو الضد؟
١٨٦ ص
(٣٦)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٨ ص
(٣٧)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٩١ ص
(٣٨)
(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
١٩٤ ص
(٣٩)
(المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات)
١٩٩ ص
(٤٠)
و امّا ما كان من شروط الترتب
٢٠٢ ص
(٤١)
(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
٢٠٣ ص
(٤٢)
(زمان الوجوب و الواجب) (الواجب المعلّق)
٢١٣ ص
(٤٣)
(المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت) (المقدّمة المفوّتة)
٢١٩ ص
(٤٤)
و قد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات
٢٢٠ ص
(٤٥)
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
٢٢٥ ص
(٤٦)
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٢٥ ص
(٤٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
٢٣٤ ص
(٤٨)
(الواجب التوصّلي و التعبّدي)
٢٣٧ ص
(٤٩)
و من هنا يتّجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة، و قد برهن عليها بوجوه
٢٣٨ ص
(٥٠)
(التخيير في الواجب)
٢٤٧ ص
(٥١)
(الوجوب الغيري لمقدمات الواجب)
٢٥٥ ص
(٥٢)
تعريف الواجب الغيري
٢٥٥ ص
(٥٣)
خصائص الوجوب الغيري
٢٥٨ ص
(٥٤)
و أمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين
٢٦١ ص
(٥٥)
و مقدّمات المكروه كمقدمات الحرام
٢٦١ ص
(٥٦)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢٦٢ ص
(٥٧)
شمول الوجوب الغيري
٢٦٥ ص
(٥٨)
تحقيق حال الملازمة
٢٧٠ ص
(٥٩)
حدود الواجب الغيري
٢٧٢ ص
(٦٠)
مشاكل تطبيقية
٢٧٤ ص
(٦١)
(دلالة الأوامر الاضطرارية و الظاهرية على) (الاجزاء)
٢٧٧ ص
(٦٢)
دلالة الاوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا
٢٧٨ ص
(٦٣)
دلالة الاوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا
٢٨١ ص
(٦٤)
و يرد على ذلك
٢٨٢ ص
(٦٥)
(امتناع اجتماع الأمر و النهي)
٢٨٥ ص
(٦٦)
(اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه)
٣٠٩ ص
(٦٧)
و نجيب على هذا البرهان بجوابين
٣١٤ ص
(٦٨)
(اقتضاء الحرمة البطلان)
٣١٩ ص
(٦٩)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٣١٩ ص
(٧٠)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٣٢٣ ص
(٧١)
(الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع)
٣٢٧ ص
(٧٢)
الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع
٣٢٨ ص
(٧٣)
الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع
٣٢٩ ص
(٧٤)
(حجية الدليل العقلي)
٣٣٣ ص
(٧٥)
و يرد على ذلك
٣٣٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٦١ - ٢- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها


ما يؤيّد ذلك فقد ورد في اهل العامّة عن الامام الصادق (عليه السلام) «اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به»، و كما ورد في بني فضّال عن الامام العسكري (عليه السلام) «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» ....

اضافة الى استبعاد كذب علي بن ابي حمزة البطائني في الرواية، فقد وثقه الشيخ في العدّة و قال «و لأجل ذلك عملت الطائفة باخباره.» و روى عنه اجلاء الاصحاب كصفوان و ابن ابي عمير و البزنطي الذين شهد الشيخ الطوسي لهم بانهم لا يروون الّا عمّن يوثق به، و قد يدعم هذه المقالة ما قاله ابن الغضائري في ابنه الحسن من ان اباه اوثق منه.

و المظنون قويّا ان كذبه. ان ثبت. فانما كان مرتبطا بقضية الثلاثين الف دينار التي كانت معه من اموال الامامة فطمع بها و لم يعطها للامام الرضا (عليه السلام) و انما وقف على الامام الكاظم (عليه السلام).

و كذلك يقال في ابنه الحسن الذي كان من وجوه الواقفة و الذي لا شك في انتقال الاموال اليه، يدعم وثاقته في الرواية وقوعه في اسانيد ابن قولويه و تفسير القمي و رواية الاجلّاء عنه كابن محبوب.

و كذلك الامر في محمّد بن عبد الله بن مهران فقد روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات و هي قرينة على وثاقته في نفسه، و قال فيه ابن نوح له كتب منها كتاب النوادر و هي اقرب كتبه الى الحقّ و الباقي تخليط.

و كذا نقول في وهب بن وهب فقد كان قاضيا عند هارون الرشيد، فقد يكون كذبه معه للحفاظ على مركزه الدنيوي، و هذا لا ينافي وثاقته في نفسه في حال عدم تعرّض مصالحه الشخصية لخطر، يدعم هذا مقالة ابن الغضائري اذ قال فيه: «كذّاب عامّي، الّا انّ له عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) احاديث كلها يوثق بها» و مثلهم الكلام في احمد بن هلال فراجع.

(نحن) و ان كنّا نرى بعقلنا القاصر وثاقة كل أصحاب المصنفات التي يروي عنها الشيخ الصدوق في كتابه" الفقيه" و عدم التعارض بين توثيق شخص و تكذيب آخر (الّا) انّه يبقى في النفس شي‌ء يلزم الفقيه بعدم الاخذ باخبارهم، على الاقل للشك في شمول ادلة الحجية لهكذا اشكال‌