دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة)
(١)
القسم الثاني
٥ ص
(٢)
المرحلة الاولى (في اثبات أصل حجية الاخبار)
٥ ص
(٣)
1- أمّا ما استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات
٥ ص
(٤)
و يمكن الاستدلال بها بوجهين
١١ ص
(٥)
و يجاب على هذا الاعتراض بوجوه
١٤ ص
(٦)
و تقريب الاستدلال بها يتمّ من خلال الامور التالية
٢٠ ص
(٧)
و قد يناقش في الامر الاوّل بوجوهه الثلاثة و ذلك
٢٢ ص
(٨)
2- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها
٢٧ ص
(٩)
و الطريق الآخر لاثبات السّنّة
٦٥ ص
(١٠)
و توجد عدّة اجوبة على هذا الاعتراض
٧٠ ص
(١١)
و نلاحظ على ذلك
٧١ ص
(١٢)
3- و امّا دليل العقل فله شكلان
٧٧ ص
(١٣)
و قد اعترض على هذا الدليل باعتراضين
٧٧ ص
(١٤)
و نلاحظ على هذا الدليل
٨٢ ص
(١٥)
المرحلة الثانية (في تحديد دائرة حجيّة الاخبار)
٨٥ ص
(١٦)
و بذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره
٨٦ ص
(١٧)
حجية الخبر مع الواسطة
٩٢ ص
(١٨)
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
٩٧ ص
(١٩)
دليل حجية الظهور
١٠٩ ص
(٢٠)
و يمكن الاستدلال عليها بوجوه
١٠٩ ص
(٢١)
تشخيص موضوع الحجية
١١٩ ص
(٢٢)
الظهور الذاتي و الظهور الموضوعي
١٢٧ ص
(٢٣)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٢٨ ص
(٢٤)
التفصيلات في الحجية
١٣١ ص
(٢٥)
* القول الاوّل التفصيل بين المقصود بالإفهام و غيره
١٣٤ ص
(٢٦)
* القول الثاني
١٣٧ ص
(٢٧)
الخلط بين الظهور و الحجية
١٤١ ص
(٢٨)
الظهور الحالي
١٤٦ ص
(٢٩)
الظهور التضمني
١٤٨ ص
(٣٠)
2- (الدليل العقلي)
١٥٥ ص
(٣١)
(قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور) شرطية القدرة
١٦١ ص
(٣٢)
حالات ارتفاع القدرة
١٦٩ ص
(٣٣)
الجامع بين المقدور و غيره
١٧٢ ص
(٣٤)
(شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ)
١٧٥ ص
(٣٥)
ما هو الضد؟
١٨٦ ص
(٣٦)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٨ ص
(٣٧)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٩١ ص
(٣٨)
(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
١٩٤ ص
(٣٩)
(المسئوليّة تجاه القيود و المقدّمات)
١٩٩ ص
(٤٠)
و امّا ما كان من شروط الترتب
٢٠٢ ص
(٤١)
(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
٢٠٣ ص
(٤٢)
(زمان الوجوب و الواجب) (الواجب المعلّق)
٢١٣ ص
(٤٣)
(المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت) (المقدّمة المفوّتة)
٢١٩ ص
(٤٤)
و قد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات
٢٢٠ ص
(٤٥)
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
٢٢٥ ص
(٤٦)
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٢٥ ص
(٤٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله
٢٣٤ ص
(٤٨)
(الواجب التوصّلي و التعبّدي)
٢٣٧ ص
(٤٩)
و من هنا يتّجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة، و قد برهن عليها بوجوه
٢٣٨ ص
(٥٠)
(التخيير في الواجب)
٢٤٧ ص
(٥١)
(الوجوب الغيري لمقدمات الواجب)
٢٥٥ ص
(٥٢)
تعريف الواجب الغيري
٢٥٥ ص
(٥٣)
خصائص الوجوب الغيري
٢٥٨ ص
(٥٤)
و أمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين
٢٦١ ص
(٥٥)
و مقدّمات المكروه كمقدمات الحرام
٢٦١ ص
(٥٦)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢٦٢ ص
(٥٧)
شمول الوجوب الغيري
٢٦٥ ص
(٥٨)
تحقيق حال الملازمة
٢٧٠ ص
(٥٩)
حدود الواجب الغيري
٢٧٢ ص
(٦٠)
مشاكل تطبيقية
٢٧٤ ص
(٦١)
(دلالة الأوامر الاضطرارية و الظاهرية على) (الاجزاء)
٢٧٧ ص
(٦٢)
دلالة الاوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا
٢٧٨ ص
(٦٣)
دلالة الاوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا
٢٨١ ص
(٦٤)
و يرد على ذلك
٢٨٢ ص
(٦٥)
(امتناع اجتماع الأمر و النهي)
٢٨٥ ص
(٦٦)
(اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه)
٣٠٩ ص
(٦٧)
و نجيب على هذا البرهان بجوابين
٣١٤ ص
(٦٨)
(اقتضاء الحرمة البطلان)
٣١٩ ص
(٦٩)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٣١٩ ص
(٧٠)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٣٢٣ ص
(٧١)
(الملازمة بين حكم العقل و حكم الشارع)
٣٢٧ ص
(٧٢)
الملازمة بين الحكم النظري و حكم الشارع
٣٢٨ ص
(٧٣)
الملازمة بين الحكم العملي و حكم الشارع
٣٢٩ ص
(٧٤)
(حجية الدليل العقلي)
٣٣٣ ص
(٧٥)
و يرد على ذلك
٣٣٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص

دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٢٠٤ - (القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)

و قد افترض في الفقه احيانا كون القيد متأخّرا زمانا عن المقيد، و مثاله في قيود الحكم قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف‌ [١]، و مثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في‌


[١] بيان ذلك: انه قد ورد في صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيّدها و ابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاوّل فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال:

«الحكم ان يأخذوا وليدته و ابنها»، فناشده الذي اشتراها، فقال (عليه السلام) له: «خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك، فلما اخذه قال له ابوه:

ارسل ابني، قال: لا و الله لا ارسل اليك ابنك حتّى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه» الكافي ج ٥، كتاب المعيشة باب شراء الرقيق، ح ١٢، ص ٢١١، و تجدها في التهذيب، ج ٢، ص ١٣٨ و ٢٥٠ و الاستبصار، ج ٣ (ط النجف) ص ٨٥ و الفقيه ج ٣ (ط النجف) باب البيوع (رقمه ٦٩)، ح ٥٦، ص ١٤٠.

(و لعلّ) هذه الرواية احسن الروايات سندا و دلالة على وجود الشرط المتاخّر في الشريعة، و من عمدة ما استدلّ به القائلون بالكشف في باب اجازة بيع الفضولي. (و ذلك) بتقريب ان الامام الباقر حين يروي قصة ما حصل مع امير المؤمنين قال «... اجاز بيع ابنه» و يعني بذلك انه باجازته هذه ترتّبت الآثار من ملكية الأمة و ابنها من حين شراء المالك الثاني للامة، و هو القول بالكشف. (و من المعلوم) ان الامام الباقر في مقام تعليم الامّة و تبليغها الاحكام الشرعية، فلو لم تكن الاجازة تصحّح البيع الفضولي شرعا بنحو الكشف و ترتّب الملكيّة من زمان العقد لما قال الامام (عليه السلام) «أجاز بيع ابنه»، و بتعبير آخر: لو اراد الامام الباقر ان البيع حصل حين الاجازة