الآحاد والمثاني - ابن أبي عاصم - الصفحة ٤٢
( د ) التنبيه على أحاديث متعارضة : - لقد نبه المصنف عند ذكره لحديث ما أن هذا الحديث معارض لحديث آخر دون أن يوفق بينهما فمن ذلك .
حديث رقم ٢٢٩٩ - ٢٣٠٠ وهو حديث عمران بن حصين قال : أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت : إني أصبت حدا فأقمه علي وهي حامل . قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع فلما وضعت أمر بثيابها فشكت عليها ثم رجمها . . .
قال ابن أبي عاصم وهذا الحديث معارض حديث ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم رده أربع مرار ورجم هذه بإقرارها مرة واحدة .
وحديث أبي الرمداء البلوي قال : شرب رجل حتى سكر فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب حتى سكر . . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضربوا رقبته . قال المصنف : عارضه خبر عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث ) .
( ه ) التنبيه على الناسخ والمنسوخ : - حديث رقم ٣٠٥ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :
رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب وأنا اطلب حية من حياة البيوت فنهاني عن قتلها . فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن فقال : إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت .
قال المصنف : هذا أحد ما يعد من الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا يعد من العام المخصص وليس من الناسخ والمنسوخ والله أعلم .
وحديث رقم ١٠٦٦ عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال :