الآحاد والمثاني - ابن أبي عاصم - الصفحة ٤١
قال المصنف : وفي هذا لا بأس أن يقوم الغلام على رأس الصاحب وأن يحلق الصاحب رأسه .
والأحاديث التي ذكرناها في ظاهريته أيضا تدل على فقهه فأنظرها .
( ج ) استشهاده بأحاديث لتأييد ما يذهب إليه من فقه : - تقدم في الحديث رقم ٨١٦ وهو قول الرسول صلى الله وعليه وآله الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " وهو موافق لرواية ابن عمر عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة ليل ولا وتر .
وحديث رقم ١٢٨٠ وهو عن حديث سليك الغطفاني وهو صلاة ركعتي تحيه المسجد . قال المصنف ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة . . .
وحديث رقم ٢٠٨٢ زيد بن سعنة وقصة إسلامه ، فبعد أن تكلم المصنف في السلم في كيل معلوم وأجل معلوم والثمن معجل .
قال : وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه وآله وسلم قال : لا تسلموا فمن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم .
وحديث عثمان بن أبي العاص رقم ١٥٢٨ وهو سؤاله الرسول مصحفا كان عنده فأعطاه إياه .
قال المصنف : هذا مما يحتج أن القرآن جمع في المصاحف على رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم وبما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وعليه و " لا تسروا بالمصاحف إلى أرض العدو " . ودل على أنه كان مجموعا في المصاحف . وكل هذه الأحاديث تقدم الكلام عليها في ظاهريته قبل قليل .