الآداب الدينية للخزانة المعينية - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٥ - في ذكر آداب الأخذ من الأطراف وما يتعلق بها


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ذكر ما يتعلق بالولادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > والمولود من الآداب < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في ذكر ما يتعلق بالولادة والمولود من الآداب [ ١٦٥ ] - إذا قربت ولادة المرأة فلتجل بها النساء ليولينّ أمرها ، فإذا ولدت المولود فمن السنّة أن يغسّل ويؤذّن في إذنه اليمنى ويقام في إذنه اليسرى ، ويحنك بماء الفرات إن وجد فإن لم يوجد فبماء عذب ، ويحنك أيضاً بتربة الحسين ( عليه السلام ) ( ١ ) .
[ ١٦٦ ] - ومن حق الولد على الوالد أن يسميه ويُحسن اسمه ، وأحسن الأسماء أسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ولا يسمه حكماً ولا حكيماً ولا خالداً ولا مالكاً ولا حارثاً ، ولا يكنِّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمداً ( ٢ ) .
[ ١٦٧ ] - وإذا كان يوم السابع فعق عنه بكبش إن كان ذكراً وإن كان أنثى بنعجة ، وهي سنّة مؤكّدة لا يقوم مقامها الصدقة بثمنها ، وتعطى القابلة ربع العقيقة ، ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعي عليه قوم من المؤمنين وكلما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يفعل ذلك فرّق اللحم على الفقراء ، فإنه أيضاً يجزي ، ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء ، ولا ينبغي أن يأكل الأبوان من العقيقة البتة ( ٣ ) .
[ ١٦٨ ] - وينبغي أن يحلق رأس المولود في اليوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد ، وإذا مضت سبعة أيام فليس عليه حلق ويقول عند ذبح العقيقة : « بسم الله والحمد لله ربّ العالمين والله أكبر » ( ٤ ) .


١ - الكافي : ٦ / ٢٤ ح ٣ و ٤ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٣٦ ح ٣ و ٤ ، مكارم الأخلاق : ٢٢٨ . ٢ - الكافي : ٦ / ٢١ ح ١٥ - ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٣٩ ح ١٦ - ١٧ . ٣ - الكافي : ٦ / ٢٩ ح ١٠ - ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٤٢ ح ٣٥ . ٤ - الكافي : ٦ / ٢٧ ح ٢ و ٣٠ باب ( القول على العقيقة ) ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٨٧ ح ٤٧٢٢ وما بعده ، مكارم الأخلاق : ٢٢٧ .