الآداب الدينية للخزانة المعينية - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٩ - في ذكر آداب الأخذ من الأطراف وما يتعلق بها


< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ذكر آداب التجارة وما يتعلق بها < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع في ذكر آداب التجارة وما يتعلق بها [ ١٠٦ ] - إذا أردت التجارة والمعاملة فلا ينبغي أن تقدم عليها بدون أن تتفقه في الدين ، فإن من يتَّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا وتورط في الشبهة ( ١ ) .
[ ١٠٧ ] - وتجنب في تجارتك خمساً : مدح البائع ، وذم المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين ، والربا ( ٢ ) .
[ ١٠٨ ] - ويجوز لك المكاس ( ٣ ) إلاّ في أربعة أشياء : في ثمن الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن النسمة ( ٤ ) ، وفي الكري إلى مكة ( ٥ ) .
[ ١٠٩ ] - وساو بين الناس في البيع والشراء ، ولا تفضّل منهم بعضاً على بعض ( ٦ ) .
[ ١١٠ ] - وإذا عاملك مؤمن فاجتهد أن لا تتربح عليه إلاّ في حال الضرورة وأقل من استفادتك ( ٧ ) .


١ - فقه الرضا : ٢٥٠ ، الكافي : ٥ / ١٥١ ح ٢ ، الخصال : ٢٨٦ ح ٣٨ . ٢ - فقه الرضا : ٢٥٠ ، الكافي : ٥ / ١٥٤ ح ٢٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٩٣ ح ٣٧٢٥ ، روضة الواعظين : ٤٦٥ . ٣ - المكاس : هو انتقاص الثمن في البياعة . لسان العرب : ٦ / ٢٢٠ . ٤ - في هامش المخطوط زيادة : ( التي للعتق ) . ٥ - من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٩٧ ح ٣٧٤٣ ، مكارم الأخلاق : ٢٦٦ . ٦ - عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عامة من يأتيني من إخواني ، فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره . فقال ( عليه السلام ) : « إن وليت أخاك فحسّن وإلاّ فبع بيع البصير المداق » . انظر : الكافي : ٥ / ١٥٤ ح ١٩ . ٧ - قال الصادق ( عليه السلام ) : « ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » . الكافي : ٥ / ١٥٤ ح ٢٢ ، الاستبصار : ٣ / ٦٩ ح ١ .