الآداب الدينية للخزانة المعينية - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٠ - في ذكر آداب الأخذ من الأطراف وما يتعلق بها


ولا تجامعها ليلة الأضحى ، فإن قضى بينكما ولد يكون له ستة أصابع أو أربع أصابع .
ولا تجامعها تحت شجرة مثمرة ، فإن قضى بينكما ولد يكون جلاّداً قتّالاً ( عريفاً ) ( ١ ) .
ولا تجامعها في وجه الشمس وتلألؤها إلاّ أن ترخي عليكما ستراً يستركما ، فإن قضى بينكما ولد يكون في بؤس وفقر حتى يموت .
ولا تجامعها عند الأذان والإقامة ، فإن الولد يكون حريصاً على إهراق الدماء .
ولا تجامعها في ليلة النصف من شعبان ، فإن قضى بينكما ولد يكون مشوهاً ذا شامة في وجهه .
ولا تجامعها في آخر درجة منه - يعنى إذا بقي منه يومين - فإن قضى بينكما ولد يكون عشّاراً أو عوناً للظالمين ، ويكون هلاك أقوام من الناس على يديه .
ولا تجامع على سقوف البنيان ، فإن قضى بينكما ولد يكون نمّاماً منافقاً مبتدعاً .
ولا تجامع إذا حملت امرأتك إلاّ وأنت على وضوء ، فإن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد .
وإذا خرجت في سفر لا تجامع أهلك في تلك الليلة ، فإن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق .
ولا تجامعها إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ، فإن قضى بينكما ولد يكون ظالماً وعوناً لكل ظالم .
ولا تجامع امرأتك في ليلة خسف القمر ، ولا في يوم كسوف الشمس ولا في الريح السوداء الحمراء والصفراء ولا في الزلزلة .
فقد قال الباقر ( عليه السلام ) : « وأيُم الله لئن جامع أحد امرأته في هذه الساعات التي وصفت فإن قضى بينهما ولداً فلا يرى ما يحب في الدنيا والآخرة » ( ٢ ) .


١ - في نسخة ( م ) : ( حريصاً ) . ٢ - من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٠٣ ح ٤٤٠٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٤١١ ح ١٦٤٢ .