المسائل الصاغانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
بين يدي الكتاب
٤ ص
(٣)
المؤلف في سطور
٥ ص
(٤)
حول الكتاب
٩ ص
(٥)
محتويات الكتاب
١٢ ص
(٦)
نسخ الكتاب
١٣ ص
(٧)
منهج التحقيق
١٥ ص
(٨)
شكر وتقدير
١٦ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٤ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٢٦ ص
(١١)
الكلام في إباحة نكاح المتعة
٢٦ ص
(١٢)
العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة
٢٨ ص
(١٣)
دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة
٢٩ ص
(١٤)
جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة
٣١ ص
(١٥)
فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه
٣٤ ص
(١٦)
عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة
٣٧ ص
(١٧)
عدة المستمتع بها عدة الإماء
٤٠ ص
(١٨)
عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة
٤١ ص
(١٩)
عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء
٤١ ص
(٢٠)
وقوع الظهار في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢١)
عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢٢)
عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان
٤٤ ص
(٢٣)
نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا
٤٥ ص
(٢٤)
قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل
٤٧ ص
(٢٥)
اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية
٦٠ ص
(٢٦)
إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر
٦٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة
٦٥ ص
(٢٨)
حكم تحليل الجارية لآخر
٦٥ ص
(٢٩)
أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي
٦٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة
٧٠ ص
(٣١)
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٧٠ ص
(٣٢)
جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة
٧٢ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة
٧٥ ص
(٣٤)
الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا
٧٥ ص
(٣٥)
استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك
٧٧ ص
(٣٦)
طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك
٧٩ ص
(٣٧)
عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان
٨٢ ص
(٣٨)
المسألة السادسة
٨٤ ص
(٣٩)
الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق
٨٤ ص
(٤٠)
المسألة السابعة
٨٨ ص
(٤١)
الزوجة لا ترث من رباع الأرض
٨٨ ص
(٤٢)
الرباع في اللغة
٩٢ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة
٩٤ ص
(٤٤)
الحبوة للولد الأكبر
٩٤ ص
(٤٥)
المسألة التاسعة
٩٧ ص
(٤٦)
في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية
٩٧ ص
(٤٧)
المسألة العاشرة
١٠٠ ص
(٤٨)
دية التنكيل بالميت دية الجنين
١٠٠ ص
(٤٩)
تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه
١٠١ ص

المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣٩

فصل وقال: إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا، أخذها صاحبها بعينها منه، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما، أو سرق حديدا فجعله درعا، فليس لصاحبه أن يأخذه (١).
فصل وقال: إذا سرق اللص ثوبا، فقطعه وخاطه قميصا، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه (٢)، وإن قطعه ولم يخطه، كان لصاحبه أن يأخذه منه (٣)، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه (٤).
قال: وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه (٥).
وقال: إذا سرق اللص سرقات كثيرة، فأتي به الحاكم، قطعه للسرقات كلها، وضمنه إياها، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها (٦).
وقال: إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم، ثم سرق منهم لم يقطع (٧).

(١٣٩)