وحج رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجة الوداع فنزل عليه (عليه السلام): ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (١)، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه، فنادى أن يحل كل من لم يسق هديا ويجعلها عمرة، ففعل المسلمون ذلك (٢)، وثبتت السنة به.
فزعم النعمان: أن التمتع بالعمرة إلى الحج مرغوب فيه، وأن القران هو السنة (٣)، خلافا على النبي (صلى الله عليه وآله).
فصل وأشعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديه، وسكب الدم بإصبعه، و سن ذلك لأمته (٤).
فزعم النعمان أن إشعار البدن مثلة (٥)، تبديعا للنبي (عليه السلام).
فصل ونهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن ينكح المحرم، أو ينكح (٦).
المسائل الصاغانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
بين يدي الكتاب
٤ ص
(٣)
المؤلف في سطور
٥ ص
(٤)
حول الكتاب
٩ ص
(٥)
محتويات الكتاب
١٢ ص
(٦)
نسخ الكتاب
١٣ ص
(٧)
منهج التحقيق
١٥ ص
(٨)
شكر وتقدير
١٦ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٤ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٢٦ ص
(١١)
الكلام في إباحة نكاح المتعة
٢٦ ص
(١٢)
العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة
٢٨ ص
(١٣)
دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة
٢٩ ص
(١٤)
جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة
٣١ ص
(١٥)
فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه
٣٤ ص
(١٦)
عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة
٣٧ ص
(١٧)
عدة المستمتع بها عدة الإماء
٤٠ ص
(١٨)
عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة
٤١ ص
(١٩)
عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء
٤١ ص
(٢٠)
وقوع الظهار في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢١)
عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢٢)
عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان
٤٤ ص
(٢٣)
نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا
٤٥ ص
(٢٤)
قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل
٤٧ ص
(٢٥)
اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية
٦٠ ص
(٢٦)
إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر
٦٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة
٦٥ ص
(٢٨)
حكم تحليل الجارية لآخر
٦٥ ص
(٢٩)
أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي
٦٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة
٧٠ ص
(٣١)
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٧٠ ص
(٣٢)
جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة
٧٢ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة
٧٥ ص
(٣٤)
الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا
٧٥ ص
(٣٥)
استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك
٧٧ ص
(٣٦)
طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك
٧٩ ص
(٣٧)
عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان
٨٢ ص
(٣٨)
المسألة السادسة
٨٤ ص
(٣٩)
الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق
٨٤ ص
(٤٠)
المسألة السابعة
٨٨ ص
(٤١)
الزوجة لا ترث من رباع الأرض
٨٨ ص
(٤٢)
الرباع في اللغة
٩٢ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة
٩٤ ص
(٤٤)
الحبوة للولد الأكبر
٩٤ ص
(٤٥)
المسألة التاسعة
٩٧ ص
(٤٦)
في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية
٩٧ ص
(٤٧)
المسألة العاشرة
١٠٠ ص
(٤٨)
دية التنكيل بالميت دية الجنين
١٠٠ ص
(٤٩)
تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه
١٠١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٢٨
(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) صحيح البخاري ٢: ١٧٤، صحيح مسلم ٨٧٧، بأدنى تفاوت.
(٣) اللباب ١: ١٩٦، الهداية ١: ١٥٣، تحفة الفقهاء ١: ٤١٣، المبسوط ٤: ٢٥.
(٤) سنن ابن ماجة: ١٠٣٤، الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٢٤٩، صحيح مسلم بشرح النووي ٨: ٢٢٧.
(٥) الهداية ١: ١٥٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٨: ٢٢٨، الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٢٥، المحلى ٧: ١١٢ وفي المبسوط ٤: ١٣٨ الحكم بالكراهة.
(٦) صحيح مسلم: ١٠٣٠، سنن أبي داود ٢: ١٦٩، الجامع الصحيح للترمذي ٣: ١٩٩.
(٢) صحيح البخاري ٢: ١٧٤، صحيح مسلم ٨٧٧، بأدنى تفاوت.
(٣) اللباب ١: ١٩٦، الهداية ١: ١٥٣، تحفة الفقهاء ١: ٤١٣، المبسوط ٤: ٢٥.
(٤) سنن ابن ماجة: ١٠٣٤، الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٢٤٩، صحيح مسلم بشرح النووي ٨: ٢٢٧.
(٥) الهداية ١: ١٥٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٨: ٢٢٨، الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٢٥، المحلى ٧: ١١٢ وفي المبسوط ٤: ١٣٨ الحكم بالكراهة.
(٦) صحيح مسلم: ١٠٣٠، سنن أبي داود ٢: ١٦٩، الجامع الصحيح للترمذي ٣: ١٩٩.
(١٢٨)