المسائل الصاغانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
بين يدي الكتاب
٤ ص
(٣)
المؤلف في سطور
٥ ص
(٤)
حول الكتاب
٩ ص
(٥)
محتويات الكتاب
١٢ ص
(٦)
نسخ الكتاب
١٣ ص
(٧)
منهج التحقيق
١٥ ص
(٨)
شكر وتقدير
١٦ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٤ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٢٦ ص
(١١)
الكلام في إباحة نكاح المتعة
٢٦ ص
(١٢)
العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة
٢٨ ص
(١٣)
دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة
٢٩ ص
(١٤)
جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة
٣١ ص
(١٥)
فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه
٣٤ ص
(١٦)
عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة
٣٧ ص
(١٧)
عدة المستمتع بها عدة الإماء
٤٠ ص
(١٨)
عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة
٤١ ص
(١٩)
عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء
٤١ ص
(٢٠)
وقوع الظهار في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢١)
عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢٢)
عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان
٤٤ ص
(٢٣)
نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا
٤٥ ص
(٢٤)
قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل
٤٧ ص
(٢٥)
اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية
٦٠ ص
(٢٦)
إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر
٦٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة
٦٥ ص
(٢٨)
حكم تحليل الجارية لآخر
٦٥ ص
(٢٩)
أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي
٦٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة
٧٠ ص
(٣١)
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٧٠ ص
(٣٢)
جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة
٧٢ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة
٧٥ ص
(٣٤)
الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا
٧٥ ص
(٣٥)
استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك
٧٧ ص
(٣٦)
طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك
٧٩ ص
(٣٧)
عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان
٨٢ ص
(٣٨)
المسألة السادسة
٨٤ ص
(٣٩)
الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق
٨٤ ص
(٤٠)
المسألة السابعة
٨٨ ص
(٤١)
الزوجة لا ترث من رباع الأرض
٨٨ ص
(٤٢)
الرباع في اللغة
٩٢ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة
٩٤ ص
(٤٤)
الحبوة للولد الأكبر
٩٤ ص
(٤٥)
المسألة التاسعة
٩٧ ص
(٤٦)
في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية
٩٧ ص
(٤٧)
المسألة العاشرة
١٠٠ ص
(٤٨)
دية التنكيل بالميت دية الجنين
١٠٠ ص
(٤٩)
تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه
١٠١ ص

المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣٥

فيما تقدم وحكيناه.
ويبطل القود عمن قتل بأقبح القتلات، من الخنق، والتعذيب بضرب السياط، ورض الرؤوس، وطحن الأضلاع وعظام الإنسان كلها بالحجارة (١).
فصل وزعم أن الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادمت تسقط عن أصحابها الأحكام الواجبات.
وقال: في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر و قد ذهبت رائحتها منه، فإنه لا حد عليه، وإن كان ذلك في يوم شربه لها (٢)، و كذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر، فأحضر وقد ذهب سكره، سقط عنه الحد.
وهذا رد على الأمة كلها فيما جرى على الوليد بن عقبة (٣) من الحكم حين شهد عليه الشهود بالمدينة أنه شرب الخمر بالكوفة، فأحضر وجلده

(١) بدائع الصنائع ٧: ٢٣٤، وفي الجامع الصغير: ٤٩٤، رجل غرق صبيا أو رجلا في البحر فلا قصاص عليه.
(٢) اللباب ٣: ١٩٣، الهداية ٢: ١١٠، المبسوط ٢٤: ٢ ٣.
(٣) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أخو عثمان بن عفان لأمه، نزل فيه قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، ولاه عثمان الكوفة، فصلى بهم صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال لهم:
هل أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان بذلك عند عثمان، فقال عثمان لعلي (عليه السلام): قم يا علي فاجلده، فجلده عبد الله بن جعفر أربعين أو ثمانين بأمر علي (عليه السلام) وكان يعد عليه...
(الإصابة ٣: ٦٣٨، صحيح مسلم بشرح النووي ١١: ٢١٦).
(١٣٥)