فصل وقال: إذا زنا المسلم في دار الشرك بامرأة من المسلمين، أو سرق مال امرء منهم، أو شرب خمرا، أو فعل ذلك في عسكر أهل البغي، وأتي به الإمام العادل، أدرء عنه الحد (١).
فصل وقال: أيضا في الذي يغصب عنزه وغنمه وبقره وإبله وطيوره، فيذبحها ويطبخها أو يشويها، فإنه يملك ذلك بالاستهلاك، وليس لصاحبه إن وجده أن يأخذه، وإنما له قيمته (٢).
فأباح اللصوص والغاصبين أموال المسلمين بغير طيبة من أنفسهم، وعلى القهر لهم والإكراه، مع قول النبي (صلى الله عليه وآله): لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه (٣).
وقال: لا قطع على سارق الثمر كله والبقول، ولا في الطير كله، ولا في السمك، ولا في المالح، ولا في شئ يصاد (٤).
المسائل الصاغانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
بين يدي الكتاب
٤ ص
(٣)
المؤلف في سطور
٥ ص
(٤)
حول الكتاب
٩ ص
(٥)
محتويات الكتاب
١٢ ص
(٦)
نسخ الكتاب
١٣ ص
(٧)
منهج التحقيق
١٥ ص
(٨)
شكر وتقدير
١٦ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٤ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٢٦ ص
(١١)
الكلام في إباحة نكاح المتعة
٢٦ ص
(١٢)
العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة
٢٨ ص
(١٣)
دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة
٢٩ ص
(١٤)
جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة
٣١ ص
(١٥)
فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه
٣٤ ص
(١٦)
عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة
٣٧ ص
(١٧)
عدة المستمتع بها عدة الإماء
٤٠ ص
(١٨)
عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة
٤١ ص
(١٩)
عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء
٤١ ص
(٢٠)
وقوع الظهار في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢١)
عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢٢)
عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان
٤٤ ص
(٢٣)
نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا
٤٥ ص
(٢٤)
قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل
٤٧ ص
(٢٥)
اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية
٦٠ ص
(٢٦)
إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر
٦٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة
٦٥ ص
(٢٨)
حكم تحليل الجارية لآخر
٦٥ ص
(٢٩)
أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي
٦٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة
٧٠ ص
(٣١)
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٧٠ ص
(٣٢)
جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة
٧٢ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة
٧٥ ص
(٣٤)
الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا
٧٥ ص
(٣٥)
استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك
٧٧ ص
(٣٦)
طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك
٧٩ ص
(٣٧)
عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان
٨٢ ص
(٣٨)
المسألة السادسة
٨٤ ص
(٣٩)
الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق
٨٤ ص
(٤٠)
المسألة السابعة
٨٨ ص
(٤١)
الزوجة لا ترث من رباع الأرض
٨٨ ص
(٤٢)
الرباع في اللغة
٩٢ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة
٩٤ ص
(٤٤)
الحبوة للولد الأكبر
٩٤ ص
(٤٥)
المسألة التاسعة
٩٧ ص
(٤٦)
في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية
٩٧ ص
(٤٧)
المسألة العاشرة
١٠٠ ص
(٤٨)
دية التنكيل بالميت دية الجنين
١٠٠ ص
(٤٩)
تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه
١٠١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٤٠
(١) الباب ٣: ١٩٢، الهداية ٢: ١٠٢، المبسوط ٩: ٩٩.
(٢) المبسوط للسرخسي ١١: ٨٦، بدائع الصنائع ٧: ١٤٨، ١٥٨.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢ ٧.
(٤) الهداية ٢: ١١٩، تحفة الفقهاء ٣: ١٥٣، المبسوط للسرخسي ٩: ١٥٤، بدائع الصنائع ٧: ٦٨.
(٢) المبسوط للسرخسي ١١: ٨٦، بدائع الصنائع ٧: ١٤٨، ١٥٨.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢ ٧.
(٤) الهداية ٢: ١١٩، تحفة الفقهاء ٣: ١٥٣، المبسوط للسرخسي ٩: ١٥٤، بدائع الصنائع ٧: ٦٨.
(١٤٠)