فصل وذكر الله التيمم، وحكم ما يتيمم به الإنسان، فقال سبحانه: ﴿فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (١)، والصعيد بإجماع أهل اللغة ما علا وجه الأرض من التراب (٢).
فخالف النعمان هذا النص، وقال: للإنسان أن يتيمم بالنورة والزرنيخ وأشباههما (٣)، مما لا يقع عليه اسم الصعيد في اللغة التي نزل بها القرآن، ولم يحتشم من إظهار الخلاف على الله عز وجل، والرد لما تضمنه حكم القرآن.
فصل وزعم هذا الرجل: أن الثوب إذا أصابته النجاسة، طهر بغير الماء من المائعات، ردا على الله سبحانه قوله: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا (٤)، فجعل الطهر بما لم ينزل من السماء، ولم يستحق سمه الماء، وهذا من الجرأة الظاهرة على الله تعالى، والإقدام المنكر في خلاف ما حكم به في الكتاب والسنة، و شرعه من الحكم للعباد.
المسائل الصاغانية
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
بين يدي الكتاب
٤ ص
(٣)
المؤلف في سطور
٥ ص
(٤)
حول الكتاب
٩ ص
(٥)
محتويات الكتاب
١٢ ص
(٦)
نسخ الكتاب
١٣ ص
(٧)
منهج التحقيق
١٥ ص
(٨)
شكر وتقدير
١٦ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٤ ص
(١٠)
المسألة الأولى
٢٦ ص
(١١)
الكلام في إباحة نكاح المتعة
٢٦ ص
(١٢)
العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة
٢٨ ص
(١٣)
دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة
٢٩ ص
(١٤)
جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة
٣١ ص
(١٥)
فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه
٣٤ ص
(١٦)
عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة
٣٧ ص
(١٧)
عدة المستمتع بها عدة الإماء
٤٠ ص
(١٨)
عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة
٤١ ص
(١٩)
عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء
٤١ ص
(٢٠)
وقوع الظهار في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢١)
عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة
٤٣ ص
(٢٢)
عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان
٤٤ ص
(٢٣)
نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا
٤٥ ص
(٢٤)
قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل
٤٧ ص
(٢٥)
اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية
٦٠ ص
(٢٦)
إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر
٦٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة
٦٥ ص
(٢٨)
حكم تحليل الجارية لآخر
٦٥ ص
(٢٩)
أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي
٦٧ ص
(٣٠)
المسألة الرابعة
٧٠ ص
(٣١)
حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٧٠ ص
(٣٢)
جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة
٧٢ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة
٧٥ ص
(٣٤)
الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا
٧٥ ص
(٣٥)
استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك
٧٧ ص
(٣٦)
طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك
٧٩ ص
(٣٧)
عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان
٨٢ ص
(٣٨)
المسألة السادسة
٨٤ ص
(٣٩)
الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق
٨٤ ص
(٤٠)
المسألة السابعة
٨٨ ص
(٤١)
الزوجة لا ترث من رباع الأرض
٨٨ ص
(٤٢)
الرباع في اللغة
٩٢ ص
(٤٣)
المسألة الثامنة
٩٤ ص
(٤٤)
الحبوة للولد الأكبر
٩٤ ص
(٤٥)
المسألة التاسعة
٩٧ ص
(٤٦)
في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية
٩٧ ص
(٤٧)
المسألة العاشرة
١٠٠ ص
(٤٨)
دية التنكيل بالميت دية الجنين
١٠٠ ص
(٤٩)
تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه
١٠١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١١٦
(١) المائدة: ٦.
(٢) أنظر: الصحاح للجوهري: ٤٨٩، المفردات للراغب الأصفهاني: ٢٨٠ ، لسان العرب ٣: ٢٥٤.
(٣) تحفة الفقهاء ١: ٤٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، بدائع الصنائع ١: ٥٤ ، حلية العلماء ١: ٢٣٢.
(٤) الفرقان: ٤٨.
(٢) أنظر: الصحاح للجوهري: ٤٨٩، المفردات للراغب الأصفهاني: ٢٨٠ ، لسان العرب ٣: ٢٥٤.
(٣) تحفة الفقهاء ١: ٤٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٨، بدائع الصنائع ١: ٥٤ ، حلية العلماء ١: ٢٣٢.
(٤) الفرقان: ٤٨.
(١١٦)