تحديد الفجر الصادق - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - بحث روائي صغروي في تحديد الفجر

وقال:

من أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك لَهُ» [١].

ورواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي.

ويحمل ثلث الليل الأخير فيها على جعل آخر الليل طلوع الشمس لا طلوع الفجر وحينئذ يكون المقدار الزمني ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق سدس الليل وما بين الفجر الصادق وطلوع الشمس بمقدار سدس الليل. فيكون المجموع بمقدار ثلث الليل لا أن المجموع حقيقة من ثلث الليل، وحينئذ تكون هذه الرواية داعمة ومطابقة لمفاد خبر محمد بن مسلم من كون الفجر الأول متقدما على الفجر الصادق بمقدار سدس الليل وأن ما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس سدس الليل وعليه تطابق هذه الرواية موثق إبن فضال أيضا ويكون هناك تعاضد وتطابق بين الروايات الثلاث.

٤- وفي خبر أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبدالله (ع) أي ساعة كان رسول الله (ص) يوتر فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [٢].


[١] مواقيت الصلاة ب ٤٣ ح ٥.

[٢] المواقيت ب ٥٤ ح ٢.