مباحث الاُصول، القسم الثاني
(١)
ترجمة حياة الإمام الشهيد الصدر(قدس سره)
٩ ص
(٢)
الاُسرة الكريمة العريقة
١٣ ص
(٣)
1ـ السيّد صدرالدين(قدس سره)
١٣ ص
(٤)
مؤلّفات السيّد صدرالدين (قدس سره)
١٦ ص
(٥)
مشايخه
١٦ ص
(٦)
طلاّبه
١٧ ص
(٧)
2ـ السيّد إسماعيل الصدر (قدس سره)
١٧ ص
(٨)
سيرته وأخلاقه (قدس سره)
٢٠ ص
(٩)
أساتذته
٢١ ص
(١٠)
طلاّبه
٢١ ص
(١١)
أولاده
٢٣ ص
(١٢)
3ـ السيّد حيدر الصدر (قدس سره)
٢٣ ص
(١٣)
وفاته
٢٥ ص
(١٤)
مؤلّفاته
٢٥ ص
(١٥)
أولاده
٢٦ ص
(١٦)
والدة الشهيد الصدر رحمة الله عليها
٢٧ ص
(١٧)
آية الله العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر (قدس سره)
٢٩ ص
(١٨)
ذكريات عن حياة شهيدنا الصدر(قدس سره)
٤١ ص
(١٩)
المقام العلميّ الشامخ لاُستاذنا الشهيد (قدس سره)
٥١ ص
(٢٠)
مؤلّفاته (قدس سره)
٥٩ ص
(٢١)
رعايته (قدس سره) لمشاريع إسلاميّة
٦٣ ص
(٢٢)
1ـ مدرسة العلوم الإسلاميّة
٦٣ ص
(٢٣)
2ـ جماعة العلماء في النجف الأشرف
٦٣ ص
(٢٤)
3ـ كلّية اُصول الدين
٦٨ ص
(٢٥)
طـلاّبـه (قدس سره)
٦٩ ص
(٢٦)
الأخلاق الفاضلة لاُستاذنا الشهيد(قدس سره)
٧٥ ص
(٢٧)
أولاده
٧٥ ص
(٢٨)
استراتيجيّته (قدس سره) السياسيّة في العمل الإسلاميّ
٧٧ ص
(٢٩)
العمل المرحليّ لحزب الدعوة
٧٩ ص
(٣٠)
المرجعيّة الصالحة والمرجعيّة الموضوعيّة
٨١ ص
(٣١)
أهداف المرجعيّة الصالحة
٨٢ ص
(٣٢)
تطوير اُسلوب المرجعيّة
٨٣ ص
(٣٣)
مراحل المرجعيّة الصالحة
٨٧ ص
(٣٤)
الحوزة العلميّة والتحزّب
٩٠ ص
(٣٥)
أساس الحكم
٩٢ ص
(٣٦)
اعتقالاته (قدس سره)
٩٣ ص
(٣٧)
الاعتقال الأوّل
٩٣ ص
(٣٨)
الاعتقال الثاني
٩٥ ص
(٣٩)
الاعتقال الثالث
٩٨ ص
(٤٠)
توجّس السلطة وخوفها
٩٨ ص
(٤١)
لماذا ركّزت السلطة مراقبتها للسيّد الشهيد(قدس سره) ؟
١٠١ ص
(٤٢)
برقيّة الإمام
١٠٤ ص
(٤٣)
الموقف التأريخيّ المشرّف للعراقيّين
١٠٤ ص
(٤٤)
وقفة مع الوفود
١٠٥ ص
(٤٥)
تقييم السيّد الشهيد (رحمه الله) للوفود
١٠٧ ص
(٤٦)
موقف السلطة
١٠٨ ص
(٤٧)
اعتقال وكلاء السيّد الشهيد(رحمه الله)
١٠٩ ص
(٤٨)
جواب السيّد الشهيد (رحمه الله) عن برقيّة الإمام
١١٠ ص
(٤٩)
عتقال السيّد الشهيد(قدس سره)
١١١ ص
(٥٠)
قرار المواجهة المباشرة
١١٢ ص
(٥١)
الاعتقال
١١٣ ص
(٥٢)
بنت الهدى تهزم الجموع
١١٣ ص
(٥٣)
الشهيدة قرّرت الاستشهاد
١١٤ ص
(٥٤)
الشهيدة تثير الجماهير
١١٥ ص
(٥٥)
المواجهة المسلّحة
١١٨ ص
(٥٦)
لماذا اُفرج عن شهيدنا الغالي؟
١١٩ ص
(٥٧)
كيف بدأ الاحتجاز؟
١٢١ ص
(٥٨)
التخطيط لمحاولة اغتيال السيّد الصدر (قدس سره)
١٢٣ ص
(٥٩)
الإبلاغ الرسميّ بالاحتجاز
١٢٤ ص
(٦٠)
الاعتقال الرابع
١٢٦ ص
(٦١)
استشهاده رضوان اللّه تعالى عليه
١٢٧ ص
(٦٢)
النداء الأوّل
١٣٤ ص
(٦٣)
النداء الثاني
١٣٥ ص
(٦٤)
النداء الثالث
١٣٧ ص
(٦٥)
بعض مواقفه الإيمانيّة
١٤٠ ص
(٦٦)
القيادة النائبة
١٤٥ ص
(٦٧)
المفاوضات التي اُجريت معه
١٤٦ ص
(٦٨)
قِصّة استشهاده(رحمه الله)
١٤٧ ص
(٦٩)
مباحث الاُصول
١٥٣ ص
(٧٠)
بحث القطع
١٥٥ ص
(٧١)
المقدّمة
١٥٩ ص
(٧٢)
الجهة الاُولى في موضوع التقسيم
١٦١ ص
(٧٣)
شمول التقسيم لغير البالغ
١٦٢ ص
(٧٤)
شمول التقسيم لغير المجتهد
١٦٣ ص
(٧٥)
1ـ تفسير عمليّة الإفتاء
١٦٤ ص
(٧٦)
2ـ حكم المجتهد غير الأعلم
١٨٠ ص
(٧٧)
الجهة الثانية في التثليث الوارد في التقسيم
١٨٦ ص
(٧٨)
الجهة الثالثة في متعلّق الأقسام
١٨٨ ص
(٧٩)
حُجّيّة القطع
١٩٥ ص
(٨٠)
أساس حُجّيّة القطع
١٩٨ ص
(٨١)
جعل الحُجّيّة ورفعها في القطع
٢٠٢ ص
(٨٢)
الفروع المُوهِمة للترخيص في مخالفة العلم
٢٠٨ ص
(٨٣)
الفرع الأوّل الدراهم عند الودعىّ
٢٠٨ ص
(٨٤)
الفرع الثاني اختلاف المتبايعين في أحد العوضين
٢١٦ ص
(٨٥)
الفرع الثالث العلم الإجمالىّ بالجنابة
٢١٩ ص
(٨٦)
الفرع الرابع الاختلاف في سببب نقل الملك
٢٢٠ ص
(٨٧)
الفرع الخامس الإقرار لشخصين
٢٢٤ ص
(٨٨)
التجرّي
٢٢٧ ص
(٨٩)
حرمة الفعل المتجرّى به
٢٢٩ ص
(٩٠)
إثبات الحرمة بالإطلاقات
٢٢٩ ص
(٩١)
إثبات الحرمة بقاعدة الملازمة
٢٣٦ ص
(٩٢)
إثبات الحرمة بالإجماع
٢٤٤ ص
(٩٣)
إثبات الحرمة بالأخبار
٢٥١ ص
(٩٤)
قبح الفعل المتجرّى به
٢٦١ ص
(٩٥)
مع المنكرين للقبح
٢٦١ ص
(٩٦)
مع القائلين بالقبح الفاعلىّ
٢٧٥ ص
(٩٧)
استحقاق المتجرّي للعقاب
٢٧٧ ص
(٩٨)
تنبيهات
٢٨١ ص
(٩٩)
أقسام القطع
٢٨٧ ص
(١٠٠)
أقسام القطع الموضوعيّ
٢٨٩ ص
(١٠١)
قيام الأمارات والاُصول مقام القطع
٢٩٨ ص
(١٠٢)
1ـ قيامها مقام القطع الطريقىّ الصرف
٢٩٨ ص
(١٠٣)
2ـ قيامها مقام القطع الموضوعىّ الطريقىّ
٣٠٤ ص
(١٠٤)
الألسنة الممكنة لجعل الحجّيّة ثبوتاً
٣٢١ ص
(١٠٥)
لسان جعل الحجّيّة إثباتاً
٣٢٥ ص
(١٠٦)
وفاء لسان الحجيّة بالقيام مقام القطع
٣٣٠ ص
(١٠٧)
تنبيهات
٣٣٣ ص
(١٠٨)
3ـ قيامها مقام القطع الموضوعىّ الصفتىّ
٣٣٧ ص
(١٠٩)
تقسيم القطع الموضوعىّ بلحاظ متعلّقه
٣٣٩ ص
(١١٠)
أخذ القطع بالحكم موضوعاً لمثله
٣٤٠ ص
(١١١)
أخذ القطع بالحكم موضوعاً لنفسه
٣٤٤ ص
(١١٢)
أخذ العلم شرطاً في متعلّقه
٣٤٥ ص
(١١٣)
مسلك متمّم الجعل
٣٥٢ ص
(١١٤)
أخذ العلم مانعاً عن متعلّقه
٣٥٧ ص
(١١٥)
خاتمة في أقسام الظنّ
٣٦٣ ص
(١١٦)
الموافقة الالتزاميّة
٣٦٩ ص
(١١٧)
وجوب الالتزام
٣٧١ ص
(١١٨)
مانعيّة وجوب الالتزام عن جريان الاُصول
٣٧٥ ص
(١١٩)
آراء الأعلام في المسألة
٣٨٣ ص
(١٢٠)
الدليل العقليّ
٣٩١ ص
(١٢١)
تمهيد
٣٩٣ ص
(١٢٢)
المقدّمة الاُولى في تحرير محلّ النزاع
٣٩٥ ص
(١٢٣)
المقدّمة الثانية في أقسام أو طرق استنباط الحكم الشرعىّ من العقل
٣٩٦ ص
(١٢٤)
القصور في عالم الجعل
٣٩٩ ص
(١٢٥)
القصور في عالم الكشف
٤٠٣ ص
(١٢٦)
العقل النظرىّ
٤٠٧ ص
(١٢٧)
إنكار اليقين بمعناه الاُصولىّ
٤٠٨ ص
(١٢٨)
إنكار اليقين بمعناه المنطقىّ
٤١١ ص
(١٢٩)
القضايا البديهيّة
٤١٢ ص
(١٣٠)
القضايا المكتسبة
٤١٤ ص
(١٣١)
العقل العملىّ
٤١٩ ص
(١٣٢)
الحسن والقبح العقليّان
٤٢٠ ص
(١٣٣)
مع المنكرين على مستوى النقض
٤٢٠ ص
(١٣٤)
مع المنكرين على مستوى الحلّ
٤٢٦ ص
(١٣٥)
1ـ إدراك الحسن والقبح
٤٢٦ ص
(١٣٦)
2ـ الحسن والقبح مع المصلحة والمفسدة
٤٢٨ ص
(١٣٧)
3ـ حقّانيّة العقل العملىّ
٤٣٧ ص
(١٣٨)
حقيقة الحسن والقبح العقليّين
٤٣٨ ص
(١٣٩)
ما يستدلّ به على عدم الحقّانيّة
٤٤٥ ص
(١٤٠)
مدى حقّانيّة العقل العملىّ
٤٤٩ ص
(١٤١)
العقل العملىّ لايخضع للبرهان
٤٥٧ ص
(١٤٢)
قاعدة الملازمة
٤٥٩ ص
(١٤٣)
القصور في عالم الحجّيّة
٤٦٥ ص
(١٤٤)
قطع القطّاع
٤٧٣ ص
(١٤٥)
العلم الإجمالي
٤٧٥ ص
(١٤٦)
العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف
٤٧٧ ص
(١٤٧)
العلم الإجمالىّ في مرحلة الامتثال
٤٨١ ص
(١٤٨)
تنبيهات
٤٩٠ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - مع المنكرين للقبح

عن الجامع بين شرب الخمر وشرب الماء، إذن فقد اشتاق إلى الجامع، واختار عملاً أحد فرديه. فإذا رجع النقض الأوّل إلى النقض الثاني، جاء جواب النقض الثاني.

وكلام المحقّق الإصفهانىّ في الجواب عن النقض الثاني إنّما يتمّ على مذهب الفلاسفة الذين طبّقوا قانون العلّة والمعلول على باب الأفعال الاختياريّة للفاعل.

ولو سلّمنا ذلك، أمكن ـ على رغم هذا ـ توجيه النقض إلى المحقّق الخراسانىّ بفرض أنّه إنّما اختار شرب الخمر لا لشوق إلى هذه الحصّة، بل لفقدان الحصّة الاُخرى، كما لو لم يكن لديه ماء، أو لمرجّح فيها يلازم هذا العنوان، كما لو كان الخمر في إناء نظيف، والماء في إناء وسخ، فقدّم شرب الخمر على شرب الماء; لنظافة الإناء على الرغم من أنّه لا اشتياق له إلى شرب الخمر، بل ربّما يكرهه، إذن فالنقض الثاني يتمّ إيراده على المحقّق الخراسانىّ ولو بشيء من التعديل، وكذلك النقض الأوّل ـ أيضاً ـ يمكن إيراده بشيء من التعديل; وذلك لأنّ المفروض في النقض الأوّل كان عبارة عن كون العنوان المقصود حلالاً معلولاً للحرام، فأجاب عن النقض بأنّ الحرام مقصود مقدّمة وبالتبع، والآن لنفرض العكس: بأن كان العنوان المقصود حلالاً علّة للحرام، فليس الحرام مقصوداً لا بذاته ولا بالتبع; إذ ليس من اشتاق إلى العلّة فقد اشتاق إلى المعلول، ومثاله: ما لو أراد الشخص إنارة الكهرباء وسلكها متّصل بيد مؤمن، فإنارتها علّة لقتله، لكن المنير لا يقصد قتل المؤمن، وإنّما يقصد إنارة الكهرباء، وهو عالم بما يترتّب عليه من قتل المؤمن، فإنّه لا إشكال في ترتّب تمام آثار القتل الاختيارىّ عليه، في حين لم يكن الشوق متعلّقاً بذلك[١].

وقد يجاب عن كلّ هذه النقوض بدعوى أنّ إرادة أحد المتلازمين تلازم إرادة المتلازم الآخر، ففي كلّ موارد النقض قد أراد الحرام; لأنّه أراد ما يلازمه، وهذا بخلاف المقام; فإنّ



[١] أقول: إنّ النقض الثاني حتّى بعد تعديله يمكن الجواب عنه بما هو الحقّ عندنا وعند اُستاذنا الشهيد رحمه الله كما ذكره في مبحث اجتماع الأمر والنهي: من أنّ حبّ الجامع يستلزم حبّ كلّ من الفردين على تقدير عدم الفرد الآخر، فهو حينما أحبّ جامع شرب المائع، ولم يكن كارهاً لشرب الخمر بدرجة تغلب هذا الحب ـ وإلاّ لما كان يشرب حتّى لو لم يجد الماء ـ إذن فقد ثبت أنّه يحبّ تحقّق شرب الخمر على تقدير عدم تحقّق شرب الماء لأىّ سبب من الأسباب: من عدم وجدانه، أو وساخة الظرف، أو أىّ شيء آخر، إذن فقد صدر عنه عنوان شرب الخمر بالشوق والإرادة. نعم، النقض الأوّل بعد تعديله الذي مضى لا يرد عليه هذا الجواب.