مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٨ - القسم الثاني ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة
الجواب: تظليل الكتف أو بقيّة الجسد بمثل جدار السيّارة جائز، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب فالأحوط وجوباً تركه.
المسألة (٧٣): لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟
الجواب: لا أراه خالياً من الإشكال.
المسألة (٧٤): لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟
الجواب: نعم فيه محذور التظليل.
المسألة (٧٥): لو نام المحرم قبل حركة السيّارة المسقوفة واستيقظ بعد وقوفها، فهل تثبت عليه كفّارة التظليل؟
الجواب: لو لم يكن متعمّداً فيما فعل فلا كفّارة عليه، ومع العلم والعمد تثبت عليه الكفّارة.
المسألة (٧٦): محرم ركب سيّارته المسقوفة وهو مضطرّ للركوب فيها، فهل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء عن يمينه وشماله ويشغل مكيّف الهواء مع أنّه غير مضطرّ لسدّ المنافذ؟
الجواب: نعم يجوز.