مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٦٠ - كيفيّة الإحرام ومايجب على المحرم
الإتيان بأعمال العمرة في الوقت، ولكنّها مع ذلك نوت عمرة التمتّع، فكيف يمكنها إبدال نيّتها من عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد؟
الجواب: انقلبت عمرتها إلى حجّ الإفراد، فتنوي الحجّ، وبعد الفراغ من الحجّ تأتي بالعمرة المفردة، والأحوط أن تكون العمرة بعد أيّام التشريق.
المسألة (٢٨): لو أحرمت الصرورة حال الحيض لعمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى حجّ الإفراد بسبب استمرار دم الحيض، فهل يجزيها حجّ الإفراد عن حجّة الإسلام؟
الجواب : الظاهر عدم الإجزاء؛ لأ نّي لم أجد دليلاً على الإجزاء، ومقتضى القاعدة عدم الإجزاء.
المسألة (٢٩): هل يجوز الاستنابة للأخرس ومن لا يستطيع الإتيان بالتلبية؟
الجواب: الأخرس يجمع احتياطاً بين تحريك لسانه وإشارته بإصبعه وبين الاستنابة[١]. وأمّا من لا يستطيع التلبية بالنحو
[١] والأوّل وارد في رواية النوفليّ عن السكونيّ، عن الصادق(عليه السلام)في الوسائل، باب ٣٩ من الإحرام، الحديث: ١.