مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٩ - كيفيّة الإحرام ومايجب على المحرم
وأمّا بعد ذلك فيجوز له التجرّد عنهما مع الأمن ممّن ينظر إلى عورته كما مضى ذلك في الفقرة: (٥٣) من كتابنا (مناسك الحجّ).
المسألة (٢٤): هل يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي الإحرام للاتّقاء من البرد أو لغرض آخر؟
الجواب: يجوز بشرط أن لا يكون من أنواع الثياب التي يحرم على المحرم لبسهما، وقد مضى ذلك في الفقرة: (٥٣) من كتابنا (مناسك الحجّ).
المسألة (٢٥): ما حكم عمرة من نسي الإحرام ولم يتذكّره إلاّ بعد إتمام جميع الواجبات، ولم يمكنه تدارك ما فات؟ وكيف الحال لو نسيه ولم يتذكّره إلاّ بعد إتمام أعمال الحجّ؟
الجواب: الأحوط في الأوّل عدم الاعتداد بتلك العمرة، وفي الثاني عدم الاعتداد بذاك الحجّ.
المسألة (٢٦): هل يجب التلفّظ بنيّة الإحرام كأن يقول: اُحرم لعمرة التمتّع أو لغيرها؟
الجواب: لا يجب.
المسألة (٢٧): لو علمت المرأة قبل إحرامها لعمرة التمتّع أنّ عادتها الشهريّة ستستمرّ عشرة أيّام، وأنّها سوف لا تستطيع