مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - المبيت في منى
ويستغفر ربّه، وليحتط استحباباً بالكفّارة.
المسألة (٣٠): الخروج من منى لبعض الوقت ليلاً للضرورة ـ كقضاء الحاجة مثلاً ـ هل تترتّب عليه الكفّارة؟
الجواب : إن كان خروجه في النصف الأوّل من الليل فعليه المبيت في النصف الثاني. وإن ترك المبيت للضرورة حقّاً لم تجب عليه الكفّارة.
المسألة (٣١): الاحتياط في ثبوت الكفّارة على المعذورين عن المبيت في منى الوارد في كتاب المناسك ـ البند ١٤١، ص ١٣٤ بحسب الطبعة السادسة، حيث ذكرتم هناك: «فإنّ هؤلاء لا يجب عليهم التكفير، وإن كان الأحوط للأخيرين التكفير خصوصاً للأخير» ـ هل هو احتياط وجوبيّ؟
الجواب : هو احتياط استحبابيّ.
المسألة (٣٢): لو بات الحاجّ في مكان على أنّه من منى ثمّ تبيّن له بعد المبيت أنّه لم يكن من منى، فهل تثبت عليه الكفّارة؟
الجواب: الأحوط ثبوت الكفّارة.
المسألة (٣٣): لو شكّ الحاجّ في أنّ المقدار الذي اُزيل من سفح الجبل في طرف منى الطوليّ هل هو من منى أو لا، فهل له أن يبني على نفي الضيق تجاه الأعمال المشروط