مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٩٤ - طواف النساء وصلاته
المسألة (١٠): إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء، فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
الجواب: نعم تجب الإعادة.
المسألة (١١): هل يجوز للحاجّ في حجّ الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين؟
الجواب: لا يجوز.
المسألة (١٢): من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب: الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.
المسألة (١٣): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وأراد أن يجعلها عمرة التمتّع فيأتي بالحجّ، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء للعمرة أو يسقط عنه حينئذ؟
الجواب: لا إشكال في عدم وجوب طواف النساء عليه ولكن الأحوط لو لم يأت بطواف النساء أن لا يقرب النساء إلى أن يكمل الحجّ ويطوف طواف النساء.
المسألة (١٤): لو أدّى الشخص العمرة المفردة وعاد إلى المدينة المنوّرة من دون أن يأتي بطواف النساء، وحاليّاً