مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الطواف
أعمال منى وأيّام التشريق، ولا فوريّة فيه؟
الجواب: لا تجب المبادرة وإنّما يجب أن يقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ.
المسألة (٨٧): إذا نسي الحاجّ طواف الحجّ أو أتى به بشكل باطل، فهل يستطيع الإتيان بقضاء الطواف في غير أشهر الحجّ؟
الجواب: إن التفت في داخل ذي الحجّ ومع ذلك لم يتدارك فهو تارك عمدي لطواف الحجّ، وإن التفت بعد انتهاء ذي الحجّ قضاه بنفسه.
المسألة (٨٨): شخص علم بعد أداء العمرة ورجوعه إلى بلده ببطلان أحد طوافيه: إمّا طواف العمرة، أو طواف النساء، فما هو تكليفه؟
الجواب: هو باق على إحرامه بحكم استصحاب عدم إتيانه بطواف العمرة المفردة الصحيح، فإن استطاع رجع للإتيان بأعمال العمرة المفردة، وإن لم يستطع استناب لتلك الأعمال.
المسألة (٨٩): إذا علم المعتمر ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته أيضاً؟
الجواب: لا تجب.
المسألة (٩٠): امرأة قدّمت طوافها وسعيها على الوقوفين