مسائل في الحجّ و العمرة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١٦ - الطواف
بعنوان المقدّمة العلميّة لتحقيق الطواف الكامل.
المسألة (٧٣): هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حجّ كان أو عمرة؟
الجواب: الطواف التطوّعي قبل الإحلال عن عمرة التمتّع مشكل ـ لصحيح معاوية. الوسائل، ج ١٣ بحسب طبعة آل البيت، الباب ١ من التقصير، ح ٤، ص ٥٠٦ ـ أمّا الطواف النيابي، أو الطواف قبل الإحلال في غير عمرة التمتّع فالاحتياط فيه بالترك أخفّ؛ لأنّه غير داخل في منطوق صحيح معاوية، ولكنّه مع ذلك لا يترك هذا الاحتياط.
المسألة (٧٤): إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط أثناء الطواف ثمّ زال شكّه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكّه ثانية فما هو حكم طوافه؟
الجواب: طوافه صحيح إن شاء الله.
المسألة (٧٥): شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة، هل يحقّ له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب: هذا خلاف الاحتياط.
المسألة (٧٦): شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنّه التفت في الأثناء فختمه بالحجر