فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٧ - ما يتعلّق به الخمس

هي الجواري لا مطلق الغنائم.

وثانيهما: الخمس المتعلّق بمال مَنْ لا يخمّس حينما ينتقل إلى الشيعيّ بغير الإرث.

١١٤ ـ ويستثنى من الخمس المهر وعوض الخلع والإرث.

نعم، الميراث الذي لا يحتسب ملحق في الحكم بغنيمة الحرب في تخميسه كلاًّ ومن دون استثناء المؤونة.

١١٥ ـ والمقصود باستثناء المؤونة: استثناء مؤونة السنة مخيّراً بين اختيار السنة القمريّة والسنة الشمسيّة.

١١٦ ـ وهناك طريقان لحساب السنة:

أحدهما: أن يحسب سنة كلّ ربح مستقلاًّ، فما لم يصرف في المؤونة إلى آخر سنته كان عليه الخمس.

ولا يجوز استثناء مؤونة متقدّمة على حصول ربح مّا من ذاك الربح المتأخّر.