فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٥ - ما يتعلّق به الخمس

اُخرج عن طريق الغوص، ولما اُخرج عن طريق آلة، وكذلك شموله للبحر وللشطوط والأنهار الكبيرة.

١٠٦ ـ والظاهر أنّ الحكم مخصوص بالمجوهرات المعدنيّة والنباتيّة، ولا يشمل الأسماك.

١٠٧ ـ والأحوط عدم اشتراط خمس الغوص بنصاب دينار، وإن كان الأقوى اشتراطه به.

١٠٨ ـ الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم. والظاهر أنّ الخمس في هذه الأرض غير ثابت، وعليه فنحن نحذف في المقام فروع المسألة، وإنّما المقصود بالخمس الوارد في النصّ في المقام: الجزية بمقدار العُشرَين على الزراعة، وهذا خارج عن بحثنا.

١٠٩ ـ السادس: المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه.

أمّا لو علم أنّ الحرام أزيد من الخمس فالأحوط أن يطبّق الحرام على مال مشخّص، ثُمّ صرفه في