فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٣ - ما يتعلّق به الخمس

٩٢ ـ ويشترط في امتلاك المقاتلين أن يكون القتال بإذن الإمام.

٩٣ ـ وإذن الوليّ الفقيه في عصر الغيبة يحلّ محلّ إذن الإمام في عصر الحضور.

٩٤ ـ وإذا كانت الحرب في عصر الغيبة مشروعة لكونها دفاعيّة، ولم يوجد الوليّ الفقيه المشرف، فمشروعيّتها تحلّ محلّ إذن الإمام.

٩٥ ـ أمّا ما يؤخذ غِيلة من الكفّار أو النواصب فيجب تخميسه من دون استثناء مؤونة السنة.

٩٦ ـ الثاني: المَعْدِن.

٩٧ ـ وهو الأشياء ذوات القيمة المركّزة في الأرض من غير سنخ الأرض.

٩٨ ـ والأحوط عدم التقيّد في المَعْدِن بالنصاب، سواءٌ اُريد به نصاب عشرين ديناراً، أو اُريد به نصاب دينار واحد.

٩٩ ـ ولا تستثنى من المَعْدِن مؤونة الإخراج.