فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الزكاة
٢٣ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
٢٥ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٣١ ص
(٥)
أوّلاً زكاة الأنعام
٣١ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٣٢ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣٨ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٩ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤٣ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٤٥ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٥٢ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٥٣ ص
(١٣)
أوصاف المستحقّين للزكاة
٥١ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٦١ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٦٥ ص
(١٦)
الخمس
٦٩ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
٧٢ ص
(١٨)
الفيء والأنفال
٨٣ ص
(١٩)
اللقطة ومجهولة المالك
٨٨ ص
(٢٠)
أرض الخراج
٩١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٨ - ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
ولكنّه ينقُص منه حينما يصبح زبيباً، فلا زكاة فيهما.
٣٢ ـ ومبلغ الزكاة فيما سقاه البشر بمثل الدلو والدلاء والنواضح ونحو ذلك هو نصف العُشْر، وفيما سقته الطبيعة بنهر أو عين ماء أو مطر أو امتصاص عرُوق الزرع والشجر من الأرض ونحو ذلك هو العُشْر.
أمّا لو اشترك الأمران فسقاه البشر حيناً وسقته الطبيعة اُخرى، فإن غلب أحدهما الآخر بشكل يستند عرفاً السقي إلى أحد الأمرين، فذاك هو المقياس في الأمر، فلو كان سقيُ الطبيعة هو الذي يغطّي عرفاً سقيَ البشر، كان مبلغ الزكاة هو العُشْر، ولو كان العكس فمبلغ الزكاة هو نصف العُشْر، ولو اشتركا من دون مستوىً ملحوظ بهذا الشكل في أحد الجانبين، كانت الزكاة في نصف الغلاّت عُشْراً وفي النصف الآخر نصفَ عُشْر.
٣٣ ـ ولو زادت الغلّة على النصاب وجب إخراج الزكاة من الزيادة أيضاً، فلا نصاب ثان يعفى ما بينهما