فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الزكاة
٢٣ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
٢٥ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٣١ ص
(٥)
أوّلاً زكاة الأنعام
٣١ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٣٢ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣٨ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٩ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤٣ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٤٥ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٥٢ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٥٣ ص
(١٣)
أوصاف المستحقّين للزكاة
٥١ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٦١ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٦٥ ص
(١٦)
الخمس
٦٩ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
٧٢ ص
(١٨)
الفيء والأنفال
٨٣ ص
(١٩)
اللقطة ومجهولة المالك
٨٨ ص
(٢٠)
أرض الخراج
٩١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٠ - الشرط الثالث مرور الحول عليها
عليه الزكاة.
٢٢ ـ إذا اختلّ بعض شروط الزكاة للأنعام في أثناء الحول، بطل الحول، كما إذا نقصت من النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها، أو أبدلها بغير جنسها، أو وهبها لغيره في أثناء الحول.
ولو أبدلها بجنسها فالأحوط استحباباً عدم سقوط الزكاة عنه.
٢٣ ـ ولو وهبها في أثناء الحول مع شرط إرجاعها إليه بعد ذلك فراراً من الزكاة، وجبت عليه الزكاة.
٢٤ ـ لو ملك في أوّل الحول نصاباً، ثُمّ ملك في أثناء الحول عدداً آخر من نفس الجنس بنتاج أو شراء أو إرث أو غير ذلك، فالفروض التي يمكن أن تفرض في هذه الزيادة أحد أربعة فروض:
الفرض الأوّل: أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة كانت بمقدار العفو، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين، وقد