فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الزكاة
٢٣ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
٢٥ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٣١ ص
(٥)
أوّلاً زكاة الأنعام
٣١ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٣٢ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣٨ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٩ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤٣ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٤٥ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٥٢ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٥٣ ص
(١٣)
أوصاف المستحقّين للزكاة
٥١ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٦١ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٦٥ ص
(١٦)
الخمس
٦٩ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
٧٢ ص
(١٨)
الفيء والأنفال
٨٣ ص
(١٩)
اللقطة ومجهولة المالك
٨٨ ص
(٢٠)
أرض الخراج
٩١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩ - الشروط العامّة لوجوب الزكاة
الأوّل: أن تكون الحرمة الشرعيّة قد تعلّقت بالتصرّف، ومثاله: مالو نهى الوالد عن تصرّف الولد في ماله، وافترضنا وجوب طاعة الوالد، أو افترضنا أن تصرّفه كان يؤذي الوالد إيذاءً يجب اجتنابُه.
وهذا أيضاً ملحق بما سبق في الحكم إذا كانت الحرمة متعلّقة بعمدة التصرّفات لا ببعض التصرّفات.
والثاني: أن يجب عليه صرف المال في مصرف معيّن بمثل سبب النذر، أو وجوب إشباع المشرفين على الهلاك بالجوع، ونحو ذلك، فحرمت عليه باقي التصرّفات لا بمعنى الحرمة الأوّليّة، بل باعتبار مزاحمتها للتصرّف الذي وجب عليه.
وهذا القسم لا يمنع من تعلّق الزكاة بالمال.
٨ ـ العين الموقوفة إن كانت قد اُوقفت لصرف نتاجها على الموقوف عليهم دون أن يمتلكه الموقوف عليهم ـ كما لو اُوقف بستان لصرف ثماره على الفقراء لا لامتلاك الفقراء لها ـ فلا زكاة في نتاجها.