فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦ - الشروط العامّة لوجوب الزكاة

د ـ الملك.

هـ ـ التمكّن من التصرّف.

٢ ـ ولا نستثني من شرط البلوغ الغلاّتِ الأربعَ، على خلاف ماورد عن اُستاذنا الشهيد الصدر في تعليقته على (منهاج الصالحين) من استثنائه للغلاّت الأربع من هذا الشرط.

٣ ـ ولا يُشترط في الأعيان الزكويّة التي لابدّ من مرور الحول عليها البلوغُ في تمام الحول، بل يكفي البلوغ في ساعة تعلّق الزكاة.

وكذلك العقل لا يكون شرطاً في ثبوت وجوب الزكاة إلاّ في حال التعلّق، فما يكون تعلّق الزكاة به مشروطاً بمضيّ الحول عليه لا يشترط فيه العقل في تمام الحول.

٤ ـ وأيضاً لا نستثني من شرط العقل الغلاّتِ ولا الأنعامَ، على خلاف ماورد عن اُستاذنا الشهيد في تعليقته على (منهاج الصالحين) من استثنائهما.