فتاوى في الأموال العامّة
(١)
تمهيد
٩ ص
(٢)
الزكاة
٢٣ ص
(٣)
الشروط العامّة لوجوب الزكاة
٢٥ ص
(٤)
ما تجب فيه الزكاة
٣١ ص
(٥)
أوّلاً زكاة الأنعام
٣١ ص
(٦)
الشرط الأوّل النصاب
٣٢ ص
(٧)
الشرط الثاني السوم
٣٨ ص
(٨)
الشرط الثالث مرور الحول عليها
٣٩ ص
(٩)
ثانياً زكاة النقدين
٤٣ ص
(١٠)
ثالثاً زكاة الغلاّت الأربع
٤٥ ص
(١١)
ما تستحب تزكيته
٥٢ ص
(١٢)
مستحقّو الزكاة
٥٣ ص
(١٣)
أوصاف المستحقّين للزكاة
٥١ ص
(١٤)
بقيّة من أحكام الزكاة
٦١ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
٦٥ ص
(١٦)
الخمس
٦٩ ص
(١٧)
ما يتعلّق به الخمس
٧٢ ص
(١٨)
الفيء والأنفال
٨٣ ص
(١٩)
اللقطة ومجهولة المالك
٨٨ ص
(٢٠)
أرض الخراج
٩١ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣ - تمهيد
الاشتراكيّ) على كلّ مجتمع يرى أنّ الملكيّة الاشتراكيّة هي المبدأ، ولا يعترف بالملكيّة الخاصّة إلاّ في حالات استثنائيّة.
وأمّا المجتمع الإسلاميّ فلاتنطبق عليه الصفة الأساسيّة لكلّ من المجتمعين؛ لأنّ المذهب الإسلاميّ لايتّفق مع الرأسماليّة في القول بأنّ الملكيّة الخاصّة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكيّة في اعتبارها للملكيّة الاشتراكيّة مبدأً عامّاً، بل إنّه يقرّر الأشكال المختلفة للملكيّة في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكيّة المزدوجة (الملكيّة ذات الأشكال المتنوّعة) بدلاً عن مبدأ الشكل الواحد للملكيّة الذي أخذت به الرأسماليّة والاشتراكيّة، فهو يؤمن بالملكيّة الخاصّة، والملكيّة العامّة، وملكيّة الدولة، ويخصّص لكلّ واحدة من هذه الأشكال الثلاثة للملكيّة حقلاً خاصّاً تعمل فيه، ولايعتبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً أو علاجاً مؤقّتاً اقتضته الظروف.