احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣ - سائر المحرمات
٧/ ولو تهاون ونام او استيقظ مرة ثم عاود النوم تهاونا حتى اصبح فعليه القضاء ايضا.
٨/ وكذلك الحائض اذا طهرت فعليها ان تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء والا فعليهما القضاء اذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال.
٩/ من اصبح مجنبا ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعا جاز، اما في قضاء شهر رمضان فعليه ان يختار يوما آخر لقضاءه اذا اصبح مجنبا.
١٠/ اذا نذر صيام اول خميس من كل شهر- مثلا- فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يمينا ان يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله.
١١/ يقتضي اشتراط الطهارة عند الفجر بالنسبة الى صوم الكفارة مثل صوم الايام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي.
١٢/ على المستحاضة ان تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على الاحوط اما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وان كان الاولى ان تقوم بكل ما عليها من اعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها.
١٣/ من ينس غسل الجنابة اياما من شهر رمضان، ولم يغتسل