احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨ - السنة الشريفة
٣- الصدوق باسناده عن حنان بن سدير انه سأل ابا عبد الله- عليه السلام- عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء .. الحديث. [١]
٤- الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول، قال: لا ولا يشم الريحان. [٢]
٥- الشيخ الطوسي بسنده عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي- عليهم السلام- قال: لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم. [٣]
٦- عيون اخبار الرضا بأسانيده عن الرضا- عليه السلام- قال: قال علي- عليه السلام-: ثلاثة لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم؛ الحمام، والحجامة، والمرأة الحسناء. [٤]
٧- الشيخ الطوسي بسنده عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: لا بأس ان يحتجم الصائم الا في شهر رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه وانا اذا
[١] المصدر ص ٢٣ ح ٦
[٢] المصدر ٢٤ ح ١٠
[٣] المصدر ص ٢٨ الباب ٧ ح ٣
[٤] المصدر ص ٥٥ الباب ٢٦ ح ٧