احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - تفصيل القول
وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا
٣/ الاحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان الى رمضان قادم، والافضل المبادرة بالصيام.
٤/ من كان عليه قضاء رمضان لا يتطوع بصيام حتى يقضيه.
٥/ يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فاذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام، واذا تعمد الافطار كفر باطعام عشرة مساكين او صيام ايام ثلاثة، بالاضافة الى قضاء ذلك اليوم.
١/ اذا مات الانسان بعد ان استقر بذمته الصيام، فعلى اولى الناس بميراثه من الرجال قضاءه على الاقوى.
وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، ان كان له مال، والجمع افضل.
٢/ من لم يصم اياما من شهر رمضان تعمدا، او لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء.
٣/ من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل ان تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليها القضاء.