احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤ - تفصيل القول
فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الاحوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقى عليه الصيام والاطعام، فان لم يقدر على احدهما او كلاهما فليستغفر الله.
٤/ الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في شهر رمضان، او اثناء صوم واجب معين، فعلى كل واحدة منهما كفارة، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو اكرهها على ذلك، تحمل كفارتها وتعزيرها على الاحوط.
٥/ لا تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب ما يفطر الصائم، كالاكل والشرب، اما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط.
٦/ لا يسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون او الاغماء او الحيض والنفاس على الاحوط، بل الاقوى، اما لو افطر في آخر الشهر، متعمدا ثم تبين أنه اول شوال فلا شيء عليه.
٧/ يصرف كفارة الصوم في اطعام المساكين باشباعهم لوجبة واحدة او اعطاء كل واحد منهم مدا (يعادل ثلاثة ارباع الكيلو غرام) ويكفي كل طعام (ارزا او حنطة او لحما او ما اشبه) ولا يكفي اشباع ثلاثين مسكينا مرتين او اعطاء كل منهم مدين، ويجوز