احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨
٤- وقت الاعتكاف يبدأ من وقت الصوم وهو الفجر الصادق فينوي الصيام والاعتكاف وينتهي بانتهاء صوم اليوم الثالث اي غروب اليوم الثالث واذا بقي يومان بعد الثالث فيجب بقاء اليوم السادس ايضا وهكذا كلما بقي يومان يجب اتمام اليوم الثالث.
٥- اذا نذر الاعتكاف في وقت معين فيجب عليه الوفاء واذا اعتكف فلا يجوز له ابطاله، وقطعه.
٦- اذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره، وكذا يبطل اذا اعتكف يومين مع علمه بان الثالث لهما عيد ولو نذر اعتكاف خمسة ايام وجب ضم اليوم السادس اليها.
٧- سطح المسجد والطبقة التي تحت المسجد اذا كانت تابعة له ومحرابه في حكم المسجد يمكن الاعتكاف فيها.
٨- يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة او لحضور الجمعة او الجماعة او لتشييع الجنازة او لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافا الى ما ذكر بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائما او قاعدا او نائما او ما شيا، بل يجب عليه البقاء واللبث في المسجد مع الصيام في النهار.
٩- لو اجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه.