فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٨٦
(مسألة ٤١): آلات التطهير - كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع ..... ص : ١٩٢
الثاني: من المطهرات الأرض ..... ص : ١٩٧
(مسألة ١) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ..... ص : ٢٣٤
(مسألة ٢) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ..... ص : ٢٣٥
(مسألة ٣) الظاهر كفاية المسح على الحائط ..... ص : ٢٣٦
(مسألة ٤) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ..... ص : ٢٣٧
(مسألة ٥) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها ..... ص : ٢٣٧
(مسألة ٦) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض ..... ص : ٢٣٨
(مسألة ٧) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي ..... ص : ٢٤٠
(الثالث) من المطهرات الشمس ..... ص : ٢٤٣
(مسألة ١) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل ..... ص : ٢٧٦
(مسألة ٢) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس ..... ص : ٢٨٠
(مسألة ٣) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل ..... ص : ٢٨١
(مسألة ٤) الحصى و التراب و الطين و الأحجار، و نحوها ..... ص : ٢٨١
(مسألة ٥): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين ..... ص : ٢٨٢
(مسألة ٦) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق ..... ص : ٢٨٤
(مسألة ٧): الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ..... ص : ٢٨٥