فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٨٣
فقه الشيعة-كتاب الطهارة
الجزء الخامس
تتمة كتاب الطهارة ..... ص : ١١
فصل في المطهرات ..... ص : ١١
(أحدها) الماء ..... ص : ١١
(مسألة ١) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ..... ص : ٣٩
(مسألة ٢) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ..... ص : ٤٠
(مسألة ٣): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ..... ص : ٤٥
(مسألة ٤) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ..... ص : ٤٨
(مسألة ٥): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات ..... ص : ٩٢
(مسألة ٦) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ..... ص : ١١١
(مسألة ٧): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ..... ص : ١١٥
(مسألة ٨) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال ..... ص : ١١٨
(مسألة ٩) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب ..... ص : ١٢٠
(مسألة ١٠) لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ..... ص : ١٢٣