فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١١ ص
(٢)
فصل في المطهرات
١١ ص
(٣)
(أحدها) الماء
١١ ص
(٤)
(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٣٩ ص
(٥)
(مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٤٠ ص
(٦)
(مسألة 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٤٥ ص
(٧)
(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
٤٨ ص
(٨)
(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
٩٢ ص
(٩)
(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
١١١ ص
(١٠)
(مسألة 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
١١٥ ص
(١١)
(مسألة 8) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
١١٨ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
١٢٠ ص
(١٣)
(مسألة 10) لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب
١٢٣ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد
١٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر
١٢٧ ص
(١٦)
(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
١٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه
١٣٦ ص
(١٨)
(مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات
١٣٧ ص
(١٩)
(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة
١٣٩ ص
(٢٠)
(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
١٥٦ ص
(٢١)
(مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون
١٥٩ ص
(٢٢)
(مسألة 19) قد يقال بطهارة، الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
١٥٩ ص
(٢٣)
(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة
١٦٠ ص
(٢٤)
(مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
١٦٤ ص
(٢٥)
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره
١٦٥ ص
(٢٦)
(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
١٦٧ ص
(٢٧)
(مسألة 24) الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا
١٦٨ ص
(٢٨)
(مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت
١٦٩ ص
(٢٩)
(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
١٧٠ ص
(٣٠)
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
١٧٢ ص
(٣١)
(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين
١٧٣ ص
(٣٢)
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات
١٧٤ ص
(٣٣)
(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
١٧٥ ص
(٣٤)
(مسألة 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا
١٧٦ ص
(٣٥)
(مسألة 32) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة
١٨٠ ص
(٣٦)
(مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
١٨١ ص
(٣٧)
(مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر
١٨١ ص
(٣٨)
(مسألة 35) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
١٨٢ ص
(٣٩)
(مسألة 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض
١٨٢ ص
(٤٠)
(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
١٨٦ ص
(٤١)
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
١٨٦ ص
(٤٢)
(مسألة 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب
١٨٧ ص
(٤٣)
(مسألة 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
١٩١ ص
(٤٤)
(مسألة 41) آلات التطهير - كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع
١٩٢ ص
(٤٥)
الثاني من المطهرات الأرض
١٩٧ ص
(٤٦)
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
٢٣٤ ص
(٤٧)
(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
٢٣٥ ص
(٤٨)
(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط
٢٣٦ ص
(٤٩)
(مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٢٣٧ ص
(٥٠)
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها
٢٣٧ ص
(٥١)
(مسألة 6) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض
٢٣٨ ص
(٥٢)
(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي
٢٤٠ ص
(٥٣)
(الثالث) من المطهرات الشمس
٢٤٣ ص
(٥٤)
(مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل
٢٧٦ ص
(٥٥)
(مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس
٢٨٠ ص
(٥٦)
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل
٢٨١ ص
(٥٧)
(مسألة 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار، و نحوها
٢٨١ ص
(٥٨)
(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين
٢٨٢ ص
(٥٩)
(مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
٢٨٤ ص
(٦٠)
(مسألة 7) الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
٢٨٥ ص
(٦١)
(الرابع) الاستحالة
٢٩١ ص
(٦٢)
(الخامس) الانقلاب
٣١٣ ص
(٦٣)
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
٣١٩ ص
(٦٤)
(مسألة 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
٣٢١ ص
(٦٥)
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
٣٢٦ ص
(٦٦)
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل
٣٢٧ ص
(٦٧)
(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة
٣٢٨ ص
(٦٨)
(مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب خلا
٣٣٠ ص
(٦٩)
(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٣٣٢ ص
(٧٠)
(مسألة 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٣٣٤ ص
(٧١)
(السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٣٣٧ ص
(٧٢)
(مسألة 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
٣٤٧ ص
(٧٣)
(مسألة 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر
٣٥١ ص
(٧٤)
(مسألة 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٣٥٢ ص
(٧٥)
(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
٣٥٦ ص
(٧٦)
(مسألة 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان
٣٥٧ ص
(٧٧)
(مسألة 6) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
٣٥٧ ص
(٧٨)
(مسألة 7) إذا شك في أنه حصرم
٣٥٧ ص
(٧٩)
(مسألة 8) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك
٣٥٧ ص
(٨٠)
(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
٣٥٨ ص
(٨١)
(مسألة 10) السيلان - و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر
٣٦٢ ص
(٨٢)
(السابع) الانتقال
٣٦٧ ص
(٨٣)
(مسألة 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم
٣٧٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٣١) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا
. . . . . . . . . .