فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٨٥
(مسألة ٢٦): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل ..... ص : ١٧٠
(مسألة ٢٧) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ..... ص : ١٧٢
(مسألة ٢٨) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين ..... ص : ١٧٣
(مسألة ٢٩) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات ..... ص : ١٧٤
(مسألة ٣٠): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ..... ص : ١٧٥
(مسألة ٣١): الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا ..... ص : ١٧٦
(مسألة ٣٢): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة ..... ص : ١٨٠
(مسألة ٣٣) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ..... ص : ١٨١
(مسألة ٣٤) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر ..... ص : ١٨١
(مسألة ٣٥): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل ..... ص : ١٨٢
(مسألة ٣٦): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض ..... ص : ١٨٢
(مسألة ٣٧): في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر ..... ص : ١٨٦
(مسألة ٣٨): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ..... ص : ١٨٦
(مسألة ٣٩): في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب ..... ص : ١٨٧
(مسألة ٤٠): إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ..... ص : ١٩١