فقه الشيعة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١١ ص
(٢)
فصل في المطهرات
١١ ص
(٣)
(أحدها) الماء
١١ ص
(٤)
(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٣٩ ص
(٥)
(مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٤٠ ص
(٦)
(مسألة 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
٤٥ ص
(٧)
(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
٤٨ ص
(٨)
(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات
٩٢ ص
(٩)
(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
١١١ ص
(١٠)
(مسألة 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا
١١٥ ص
(١١)
(مسألة 8) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال
١١٨ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب
١٢٠ ص
(١٣)
(مسألة 10) لا يجرى حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب
١٢٣ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد
١٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر
١٢٧ ص
(١٦)
(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث
١٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه
١٣٦ ص
(١٨)
(مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات
١٣٧ ص
(١٩)
(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة
١٣٩ ص
(٢٠)
(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
١٥٦ ص
(٢١)
(مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون
١٥٩ ص
(٢٢)
(مسألة 19) قد يقال بطهارة، الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار
١٥٩ ص
(٢٣)
(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة
١٦٠ ص
(٢٤)
(مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
١٦٤ ص
(٢٥)
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره
١٦٥ ص
(٢٦)
(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
١٦٧ ص
(٢٧)
(مسألة 24) الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا
١٦٨ ص
(٢٨)
(مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق الى تحت
١٦٩ ص
(٢٩)
(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل
١٧٠ ص
(٣٠)
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
١٧٢ ص
(٣١)
(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين
١٧٣ ص
(٣٢)
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء تعد من الغسلات
١٧٤ ص
(٣٣)
(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير
١٧٥ ص
(٣٤)
(مسألة 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا
١٧٦ ص
(٣٥)
(مسألة 32) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة
١٨٠ ص
(٣٦)
(مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير
١٨١ ص
(٣٧)
(مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر
١٨١ ص
(٣٨)
(مسألة 35) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل
١٨٢ ص
(٣٩)
(مسألة 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها - كالحب المثبت في الأرض
١٨٢ ص
(٤٠)
(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر
١٨٦ ص
(٤١)
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين
١٨٦ ص
(٤٢)
(مسألة 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس، من البدن أو الثوب
١٨٧ ص
(٤٣)
(مسألة 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
١٩١ ص
(٤٤)
(مسألة 41) آلات التطهير - كاليد، و الظرف الذي يغسل فيه - تطهر بالتبع
١٩٢ ص
(٤٥)
الثاني من المطهرات الأرض
١٩٧ ص
(٤٦)
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
٢٣٤ ص
(٤٧)
(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
٢٣٥ ص
(٤٨)
(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط
٢٣٦ ص
(٤٩)
(مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها
٢٣٧ ص
(٥٠)
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة، أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها
٢٣٧ ص
(٥١)
(مسألة 6) إذا كان في الظلمة، و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض
٢٣٨ ص
(٥٢)
(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة، فتنجست، تطهر بالمشي
٢٤٠ ص
(٥٣)
(الثالث) من المطهرات الشمس
٢٤٣ ص
(٥٤)
(مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل
٢٧٦ ص
(٥٥)
(مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة، و أريد تطهيرها بالشمس
٢٨٠ ص
(٥٦)
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل
٢٨١ ص
(٥٧)
(مسألة 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار، و نحوها
٢٨١ ص
(٥٨)
(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين
٢٨٢ ص
(٥٩)
(مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
٢٨٤ ص
(٦٠)
(مسألة 7) الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر
٢٨٥ ص
(٦١)
(الرابع) الاستحالة
٢٩١ ص
(٦٢)
(الخامس) الانقلاب
٣١٣ ص
(٦٣)
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر
٣١٩ ص
(٦٤)
(مسألة 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
٣٢١ ص
(٦٥)
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر
٣٢٦ ص
(٦٦)
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل
٣٢٧ ص
(٦٧)
(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة
٣٢٨ ص
(٦٨)
(مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب خلا
٣٣٠ ص
(٦٩)
(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
٣٣٢ ص
(٧٠)
(مسألة 8) إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
٣٣٤ ص
(٧١)
(السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي
٣٣٧ ص
(٧٢)
(مسألة 1) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان
٣٤٧ ص
(٧٣)
(مسألة 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر
٣٥١ ص
(٧٤)
(مسألة 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه
٣٥٢ ص
(٧٥)
(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
٣٥٦ ص
(٧٦)
(مسألة 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان
٣٥٧ ص
(٧٧)
(مسألة 6) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه
٣٥٧ ص
(٧٨)
(مسألة 7) إذا شك في أنه حصرم
٣٥٧ ص
(٧٩)
(مسألة 8) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار، أو نحو ذلك
٣٥٧ ص
(٨٠)
(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به
٣٥٨ ص
(٨١)
(مسألة 10) السيلان - و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر
٣٦٢ ص
(٨٢)
(السابع) الانتقال
٣٦٧ ص
(٨٣)
(مسألة 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، و خرج منه الدم
٣٧٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٦٧ - (مسألة ٢٣) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
(مسألة ٢٣)الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
(مسألة
٢٣)الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر، ونفوذ الماء إلى
أعماقه، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من
الماء طاهرة، وكذا الطّين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل
أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه-بان