نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام - حمزة عندليب - الصفحة ٤٠٣
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٩ ، ص ١١١ ، ح ٨ ، باب ٨٣ ، نقلا عن علل الشّرايع ، وعيون الأخبار.
٢٩٠٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يتزوّج بأمة قوم ؛ الولد مماليك او احرار؟ قال : الولد احرار. ثمّ قال : اذا كان احد والديه حرّا فالولد حرّ.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢١ ، ح ٢٦٦٨٠ ، باب ٣٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٦٦٨٤ ، باب ٣٠ ، نقلا عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ح ٧.
٢٩٠٧ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد عن عليّ بن الحكم واحمد بن محمّد بن ابي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الحرّ يتزوّج الأمة ، او عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد اذا كان احد ابويه حرّا ؛ انّه يلحق بالحرّ منهما ايّهما كان ، ابا كان او امّا.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٦٦٨٧ ، باب ٣٠».
٢٩٠٨ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمّد بن ابي حمزة والحكم بن مسكين جميعا عن جميل وابن بكير جميعا :
في الولد من الحرّ والمملوكة ؛ قال : يذهب الى الحرّ منهما.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢٧٥٧٨ ، باب ٧٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ١.
٢٩٠٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ايّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثمّ اشتراها ، ثمّ ادّعى ولدها ، فانّه لا يورث منه شيء ؛ فانّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزّنا الاّ رجل يدّعي ابن وليدته. وايّما رجل اقرّ بولده ثمّ انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦٣ ، ح ١».
٢٩١٠ : محمّد بن الحسن ـ في المجالس والأخبار ـ عن احمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن