تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٣٦ - تعليقة وجوب العمل بمؤدّى الاجتهاد
وعن الفقيه قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « الحمد لله الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للامّة جميع ما تحتاج إليه » [١].
وعن الكافي عن أبي إسحاق السبيعي عمّن حدّثه قال : سمعت أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : « أيّها الناس اعلموا أنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به ، ألا وأنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، إنّ المال مقسوم مضمون لكم قد قسّمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم ، والعلم مخزون عند أهله ، وقد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه » [٢].
وعنه أيضا عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال : إنّ هذا العلم عليه قفل ، ومفتاحه المسألة » [٣].
وعنه أيضا عن جماعة قالوا : قال أبو عبد الله عليهالسلام لحمران بن أعين في شيء سأله : « إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون » [٤].
وعن كتاب المحاسن عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « أتاهم الرسول بما يستغنون به في عهده وما يكتفون به من بعده ، كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥].
وعن الكافي عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث طويل : « والله كذلك لم يمت محمّد إلاّ وله بعيث نذير ، قال : فإن قلت : لا فقد ضيّع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من في أصلاب الرجال من امّته ، قال السائل : وما يكفيهم القرآن؟ قال : بلى إن وجدوا له مفسّرا ، قال : وما فسّره الرسول؟ قال : بلى قد فسّره لرجل واحد ، وفسّر للامّة شأن ذلك الرجل وهو عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، قال السائل : يا أبا جعفر كان هذا أمر خاصّ لا يحتمله العامّة ، قال : أبى الله أن يعبد إلاّ سرّا ، حتّى يأتي أبّان أجله الّذي يظهر فيه دينه » [٦].
وعن الاحتجاج عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الغدير : « ألا إنّ الحلال والحرام أكثر من أن احصيهما واعرّفهما في مقام واحد ، فامرت أن آخذ البيعة عليكم والصفقة منكم بقبول ما جئت به عن الله عزّ وجلّ في عليّ أمير المؤمنين والأئمّة من بعده ، يا معاشر الناس تدبّروا القرآن ، وافهموا آياته ، وانظروا في محكماته ، ولا تتّبعوا متشابهه ، فو الله لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلاّ الّذي أنا آخذ بيده » [٧].
[١] الفقيه ٣ : ١١٢ ، ح ٣٤٣٢. (٢) الكافي ١ : ٣٠ ، ح ٤.
[٣] الكافي ١ : ٤٠ ، ح ٣. (٤) الكافي ١ : ٤٠ ، ح ٢.
[٥] المحاسن ١ : ٣٦٨.
[٦] الكافي ١ : ٢٤٩ ، ح ٦.
[٧] الاحتجاج ١ : ٦٥ ، ٦٠.