موسوعة الامام الخوئي

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨

و ـ وعدم تحريم الموسيقى بقول مطلق ، بل بتفصيل يرجع إلى إيقاعها ، وسماعها ، واستعمال آلاتها ، وبيعها واقتنائها ، فأفتى : ( تختلف الآلات الموسيقيّة : بعضها لَهويّة ، فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها ، وبعضها الآخر غير لَهوي ، فلا بأس ببيعه وشرائه ، والنوع اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العُرْف. كما ذكرنا سابقاً الموسيقى المحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرّقص مثلاً ، ويستعمل لها. وأمّا الألحان غير اللهويّة فليست محرّمة ، كالتي تُستعمل في العزاء ، أو الحرب ، أو ما شاكلها ) [١].

ز ـ الإفتاء بحرمة التدخين ، مع الإضرار الموجب لحرمته ، وتأثيره على الجنين [٢].

ح ـ ومسائل ترجع إلى البنوك والشركات ، من المسائل التي تواكب الحياة الحضارية ، ممّا أدّى إلى رفع الحيرة عن المسلمين [٣].

ط ـ تطبيقات فقهيّة لقاعدة الإلزام. فلو التزم قوم أو طائفة بقاعدة من القواعد الشرعيّة فإنّ لغيرهم إلزامهم بها [٤].

وقد تطرّق في المسائل المستحدثة إلى أعقد المسائل الفقهيّة التي يواجهها الجيل الحاضر : كالتلقيح الصناعي ، والتشريح ، والترقيع ، والعقم المؤقّت ، وعدم اعتبار الاختبارات الطبيّة في إلحاق النّسب ، والأدوية الممزوجة بمادّة الكحول ، وحكم الشطرنج ، ونقض حكم الحاكم.

وإحساساً منه بمتطلّبات العصر الحاضر وضروراتها وقيام الحكومات الإسلامية ، والتزام بعضها بإجراء الحدود والتعزيرات ، ألّف كتاب ( تكملة المنهاج ) في القضاء المستدلّ.

ومن القواعد الفقهيّة التي نظر إليها قاعدة ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، واعتبر أنّ قصّة سمرة ابن جندب لا تستند إلى هذه القاعدة بقوله : ( فانّ ما يستفاد من الرواية الواردة أمران‌ :


[١] منية السائل ( استفتاءات الإمام الخوئي ) / ١٧١ ١٧٣.

[٢] نفس المصدر / ٢٠٦.

[٣] المصدر السابق.

[٤] مسائل وردود ، ج ١ ، وكتاب منية السائل ( فتاوى الإمام الخوئي ).