هي الحقيقة - کِتِمْبُو، قاسم عبد السلام - الصفحة ٥١ - أدلّة القائلين بالغسل  

الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين ، وهذا لا يحصل إلاّ باستيعابهما بالماء ؛ لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل » [١].

لو فرضنا صحة قوله ، فلماذا لا تحصل تلك الغاية إلاّ باستيعابهما بالماء ؟ مع أنّه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد ، والاختيار سهل ، ونحن لا نرى في العمل اعضالاً وعسراً.

٦ ـ وقال صاحب المنار : الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم ، ويقولون : هو الكعب ، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم ولو صحّ هذا لقال : إلى الكعاب كما قال في اليدين : ( الْمَرَافِقِ ) [٢].

وجوابه : أنّ تفسير الكعب بقيّة القدم التي هي معقد الشراك هو المشهور بين الإمامية. وعلى كلّ تقدير ، يصحّ إطلاق الكعبين ، وإن كان حدّ المسح هو معقد الشراك أو المفصل ، فيكون المعنى ، فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين إذ لا شك أنّ كلّ مكلّف يملك كعبين في رجليه.

بعد وضوح دلالة الآية ، وإجماع أئمّة أهل البيت‌ عليهم‌السلام على المسح ، واستناداً إلى جملة الأدلة الواضحة ، فإنّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً ولا يصمد أمام البحث العلمي.


[١] المنار ٦ : ١٩٤.

[٢] المصدر السابق.