هي الحقيقة - کِتِمْبُو، قاسم عبد السلام - الصفحة ٥٠ - أدلّة القائلين بالغسل  

بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل ، اجتهاداً منه ، وهو حجّة عليه لا على غيره.

وروي : أنّ قوماً من أجلاف العرب ، كانوا يبولون وهم قيام ، فينتشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة وكان ذلك سبباً لذلك الوعيد... [١].

ثمّ على فرض كون المراد ما ذكره البخاري ، فلا تتمكّن هذه الرواية من الوقوف أمام النص الوارد في القرآن الكريم.

٤ ـ روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حيّة ، قال : رأيت عليّاً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثمّ قال : « أردت أن أريكم طهور نبيّكم » [٢].

وجوابه : أنّ أباحيّة مجهول لا يعرف ، وأبا إسحاق قد ترك الناس [٣] روايته ، هذا الحديث يعارض ما رواه أهل البيت عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام في المسح.

٥ ـ قال صاحب المنار : « وأقوى الحجج اللفظية لأهل السنّة على


[١] الانتصار : ١١٢ ومجمع البيان ٣ : ٢٨٨.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ١٥٥ حديث ٤٥٦.

[٣] ميزان الاعتدال للذهبي ٤ : ٥١٩ ، برقم ١٠١٣٨ و ص ٤٨٩ باب (( أبو إسحاق )).