موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٧٦ - المختار من أحاديث ( المصنف )
حسن بن مسلم : قال طاووس : فراددت ابن عباس بعد ذلك ، فقال : ليس الفداء بتطليق ، قال : وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) [١] ، ثم يقول : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [٢] ، ثم ذكر الطلاق بعد الفداء ، قال : وكان يقول : ذكر الله الطلاق قبل الفداء ، وبعده ، وذكر الله الفداء بين ذلك ، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقاً ، قال : وكان لا يراه تطليقة ) [٣].
٥٠٦ ـ ( ١١٧٦٧ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن طاووس ، أنّه قال : لولا أنّه علم لا يحل لي كتمانه ـ يعني الفداء ـ ما حدثته أحداً ، قال : كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً حتى يطلق ، ثم يقول : ألا ترى أنّه ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء ، فلم يجعله طلاقاً ، ثم قال في الثانية : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [٤] ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً ) [٥].
٥٠٧ ـ ( ١١٧٧٠ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ـ أحسبه ـ عن ابن عباس ، قال : كلّ شيء أجاز المال فليس بطلاق ، يعني الخلع. ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ٣ ، رقم : ١٤٤٩ ) ) [٦].
٥٠٨ ـ ( ١١٨٧٢ ـ عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد بن
[١] البقرة / ٢٢٨.
[٢] البقرة / ٢٢٩.
[٣] المصنف ٦ / ٤٨٥.
[٤] البقرة / ٢٣٠.
[٥] المصنف ٦ / ٤٨٦.
[٦] المصنف ٦ / ٤٨٦.