موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٣٠ - المختار من أحاديث ( المصنف )
قال : فأخبرني ابن سمعان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب قال : كتب ذلك على بني إسرائيل ، فهذه الآية لنا ولهم.
عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [١] قال : كتب عليهم هذا في التوراة ، وكانوا يقتلون الحر بالعبد ، ويقولون : كتب ذلك على بني إسرائيل ، فهذه الآية لنا ولهم ) [٢].
٧٠٢ ـ ( ١٨٢٢٦ ـ عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود ، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية فإنّه يحدّ ثم يقتل ) [٣].
٧٠٣ ـ ( ١٨٢٨٩ ـ عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا قسامة إلاّ أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم ) [٤].
٧٠٤ ـ ( ١٨٤٥٠ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، أو ابن أبي نجيح ، أو كليهما ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) [٥] الآية ، ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ، قال : فالعفو أن يقبل في العمد الدية ، ( فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل ،
[١] المائدة / ٤٥.
[٢] المصنف ٩ / ٤٨٩.
[٣] المصنف ١٠ / ٢٠.
[٤] المصنف ١٠ / ٤١.
[٥] البقرة / ١٧٨.