موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٣٨ - المختار من أحاديث ( المصنف )
قال ابن طاووس : وبلغني أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس ، فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم ) [١].
٧٢٤ ـ ( ١٩٠٢٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يقول : السدس الذي حجزته الأم للإخوة ، قلت : فالإخوة من الأم؟ قال : ما إخالهم إلاّ إياهم ، قلت أمثلهم الإخوة من الأب ، ومن الأب والأم؟ قال : فمه! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك ) [٢].
٧٢٥ ـ ( ١٩٠٣٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس يقول : الميراث للولد ، فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد ) [٣].
٧٢٦ ـ ( ١٩٠٣٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : كان ابن عباس يقول : لا تعول الفرائض ، تعول المرأة ، والزوج ، والأب ، والأم ، يقول : هؤلاء لا ينقصون ، إنّما النقصان في البنات والبنين ، والأخوة والأخوات.
( تفسيره ما رواه هق من حديث الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : ( وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال : كلّ فريضة لا تزول إلاّ إلى فريضة ، فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج ، له النصف ، فإن زال فإلى
[١] المصنف ١٠ / ٢٥٦.
[٢] المصنف ١٠ / ٢٥٦.
[٣] المصنف ١٠ / ٢٥٦.