موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢١٠ - المختار من أحاديث ( المصنف )
جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، قال : أخبرني عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قضى عليّ في بيض النعام يصيبه المحرم ، ترسل الفحل على إبلك ، فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض ، فقلت : هذا هدي ، ثم ليس عليك ضمان ما فسد ، قال ابن عباس : فعجب معاوية من قضاء عليّ ، قال ابن عباس : وهل يعجب معاوية من عجب ، ما هو إلاّ ما بيع به البيض في السوق ، يتصدق به. ( نقله ابن حزم في المحلى ٧ : ٢٣٤ ) ) [١].
٣١٥ ـ ( ٨٣٠٤ ـ عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كلّ ما صدت وأنت حلّ ، وما صيد وأنت محرم ، فلا تأكله ) [٢].
٣١٦ ـ ( ٨٣٠٥ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أنّ عطاء أخبره أنّ ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيّاً ) [٣].
٣١٧ ـ ( ٨٣٢٢ ـ عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال : مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بالأبواء ، فأهديت له حمار وحش ، فرده عليّ ، فلمّا رأى الكراهية في وجهي ، قال : إنّه ليس بنا رد عليك ولكنا حُرُم. ( أخرجه ( تم ) من حديث معمر وصالح بن كيسان ، عن الزهري ، و ( خ ) من حديث مالك وشعيب ، عن الزهري ) ) [٤].
[١] المصنف ٤ / ٤٢٢.
[٢] المصنف ٤ / ٤٢٣.
[٣] المصنف ٤ / ٤٢٣.
[٤] المصنف ٤ / ٤٢٦.