القطوف الدانية - السراوي، عبد المحسن - الصفحة ١١٥
فالوقت الذي إذا أخرت إليه يكون فعلها فيه تضييعا لها لا ينتظم مع دعوى كون وقت الفضيلة لها.
ولحديث أمير المؤمنين (ع) إلى محمد ابن أبي بكر: صلي الصلاة لوقتها الموقت لها - ولا تعجل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، واعلم أن كل شئ عن عملك تبع لصلاتك [١].
فالتفريق أو التأخير الذي فيه الفضل والاستحباب هو تأخر العصر إلى أن يصير ظل الشئ ذراعا وهو ابتداء فضيلتها وينتهي وقت فضيلتها بصيرورة الظل ذراعين [٢] وقد أفرد في هذا المسألة عدة كتب ورسائل منها:
ما ألف في الجمع بين الصلاتين(*)
١ - إباحة الجمع بين الفريضتين سفرا وحضرا والاحتجاج عليها بالأحاديث المروية في الصحاح الستة (صحيح الخبر في الجمع بين الصلاتين في الحضر):
السيد أبو محمد الحسن بن هادي بن محمد علي بن صالح بن شرف الدين الصدر العاملي الكاظمي ت ١٣٥٤ ه، توجد بخطة في خزانة كتبه الذريعة ١ / ٥٤ رقم ٢٧٧، بغية الراغبين ١ / ٣١٧.
٢ - الجمع بين الصلاتين:
الشيخ أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي التميمي
[١]نهج البلاغة: الخطبة ٢٦٦ و ٤٦٦.
[٢]راجع البخاري: ج ١، ص ٢١٥، ح ٥٧٤ و ح ٧٣٧.
(*) عن كتاب معجم ما ألف في المسائل الخلافية للأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي.